If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الأصل في هذه القاعدة أدلة من أهمها حديث:
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار.»
وهذا الحديث قاعدة شرعية عامة تبنى عليه قواعد أخرى فرعية.
تدخل ضمن هذه القاعدة قواعد أخرى فرعية منها:
معنى هذه القاعدة: "أن المحظور (الحرام) يباح أحياناً للضرورة وفق شروط مخصوصة". حيث إن الله تعالى رفع الإصر عن أمة الإسلام، وجعل التكليف بقدر الاستطاعة.
فإفطار الصائم المكلف بالصوم في نهار رمضان حرام شرعاً، إلا لعذر كالمرض والسفر، لكن المشقة قد تختلف بعض الشيء عن العذر، فإذا لم يكن الصائم من أصحاب الأعذار، لكنه لو تعرض مثلاً: لعطش شديد يؤدي في الغالب إلى ضرر؛ فيباح له حينئذٍ أن يفطر للضرورة بقدر حاجته.
والمضطر في المخمصة أي: عند (شدة الجوع)؛ يباح له أن يأكل من الميتة التي هي حرام، بقدر ما يسد به رمقه.
ينبني على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه منها:
الفسخ هو: فرقة بين الزوجين بواسطة القاضي الشرعي، بسبب عيب أو إعسار.
معنى التعزير: هو: عقوبة دون الحد وفوق التأديب.
ومعنى "دون الحد" أي: أنه عقوبة غير محددة بالشرع، على ما لا يوجب حداً. ويرجع إلى القاضي الشرعي، في تقديره وتنفيذه. ويشترط فيه أيضاً: ألا يبلغ إلى مقدار أدنى الحدود. فمثلاً: شخص اعتدى على غيره، أو قام بإيذاء غيره، بما لا يعد حداً، أو سرق دون نصاب، أو شتم، بما لا يعد قذفاً، أو غير ذلك، وكل ما يقوم به يعد إضراراً بالغير، وليس في الشرع تحديد لعقوبته على ذلك، فحينئذ؛ يكون التعزير هو الوسيلة لدفع الضرر. ويكون التعزير بما يراه الحاكم الشرعي مناسباً ورادعاً ورافعاً للضرر، بالحبس أو بالزجر أو غيره.