English  

كتب damage still

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الضرر يزال (معلومة)


الأصل في هذه القاعدة أدلة من أهمها حديث:

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار.»

وهذا الحديث قاعدة شرعية عامة تبنى عليه قواعد أخرى فرعية.

قواعد فرعية

تدخل ضمن هذه القاعدة قواعد أخرى فرعية منها:

  • الضرورات تبيح المحظورات.
  • الضرورة تقدر بقدرها.
  • الضرر لا يزال بالضرر.
  • إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.

الضرورات تبيح المحظورات

معنى هذه القاعدة: "أن المحظور (الحرام) يباح أحياناً للضرورة وفق شروط مخصوصة". حيث إن الله تعالى رفع الإصر عن أمة الإسلام، وجعل التكليف بقدر الاستطاعة.
فإفطار الصائم المكلف بالصوم في نهار رمضان حرام شرعاً، إلا لعذر كالمرض والسفر، لكن المشقة قد تختلف بعض الشيء عن العذر، فإذا لم يكن الصائم من أصحاب الأعذار، لكنه لو تعرض مثلاً: لعطش شديد يؤدي في الغالب إلى ضرر؛ فيباح له حينئذٍ أن يفطر للضرورة بقدر حاجته.
والمضطر في المخمصة أي: عند (شدة الجوع)؛ يباح له أن يأكل من الميتة التي هي حرام، بقدر ما يسد به رمقه.

أمثلة

ينبني على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه منها:

  • أنواع الخيار
    • الرد بالعيب مثاله:
      لو اشترى سلعة، ثم ظهر فيها -بعد القبض- عيب يفوت به غرض صحيح، والعيب ضرر على المشتري؛ فله أن يرد هذه السلعة. وهكذا عند اختلاف الوصف المشروط
      فلو اشترى منه جهاز كمبيوتر، على أنه غير مستعمل، أو لم يفتح من أجل الصيانة وظهر خلاف ذلك؛ فللمشتري رده. وهذا الرد بسبب العيب؛ شرع دفعاً لضرر المشتري.
  • التعزير
    باعتباره: عقوبة لدفع الضرر.
  • إفلاس المشتري
    فإذا اشترى شيئاً، ثم أصبح مفلساً، وصار عاجزاً عن دفع الثمن كاملاً؛ فيلزمه رد المبيع.
  • الحجر بأنواعه؛ لأنه دفع ضرر يلحق بالمحجور عليه، أو بالآخرين.
  • الشفعة؛ لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة.
  • فسخ النكاح بالعيب أو الإعسار.
  • القصاص وأنواع الحدود والحدود والكفارات.
  • ضمان المتلف والقسمة ونصب الأئمة والقضاة.
  • دفع الصائل.
  • البغاة.

الفسخ

الفسخ هو: فرقة بين الزوجين بواسطة القاضي الشرعي، بسبب عيب أو إعسار.

التعزير

معنى التعزير: هو: عقوبة دون الحد وفوق التأديب.
ومعنى "دون الحد" أي: أنه عقوبة غير محددة بالشرع، على ما لا يوجب حداً. ويرجع إلى القاضي الشرعي، في تقديره وتنفيذه. ويشترط فيه أيضاً: ألا يبلغ إلى مقدار أدنى الحدود. فمثلاً: شخص اعتدى على غيره، أو قام بإيذاء غيره، بما لا يعد حداً، أو سرق دون نصاب، أو شتم، بما لا يعد قذفاً، أو غير ذلك، وكل ما يقوم به يعد إضراراً بالغير، وليس في الشرع تحديد لعقوبته على ذلك، فحينئذ؛ يكون التعزير هو الوسيلة لدفع الضرر. ويكون التعزير بما يراه الحاكم الشرعي مناسباً ورادعاً ورافعاً للضرر، بالحبس أو بالزجر أو غيره.

المصدر: wikipedia.org