If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
اختلف القانون رقم 8 لسنة 2013 عن سابقه في تكوين مجلس المفوضية، حيث خفض عدد الأعضاء إلى ستة أعضاء متفرغين يتم تسميتهم بقرار من المؤتمر الوطني العام مشترطًا أن يكونوا من ذوي "السمعة الطيبة" والحيادية وعدم الانتماء الحزبي. وينص القانون على حقوق وامتيازات تمنح لأعضاء مجلس المفوضية تحددها الجهة التشريعية خلال مدة عملهم. |متطوعون = |ميزانية = 54 مليون د.ل. (2014)
عضوية مجلس المفوضية قابلة للإسقاط أو العزل في حال تكرر غياب العضو عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول بحسب ما نص القانون، أو إدانة عضو المجلس بجريمة متعلقة بالأمانة[؟] أو الفساد الأخلاقي، أو عدم الكفاية في متابعة وتنفيذ المهام. ويتمتع جميع أعضاء مجلس المفوضية بما فيهم الرئيس حصانة تمنع اتخاذ أي اجراءات جنائية ضدهم فيما عدا حالات التبلس. وتنتهي العضوية بالمجلس في حال استقال العضو، أو وقعت له علة عقلية أو جسدية، أو في حال صدر بحقه حكم قضائي نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف.
ويختص مجلس المفوضية عمومًا بإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لسير لسير لعملية الانتخابية، وضمان تنفيذ جميع المهام الموكلة إلى المفوضية. تكون اجتماعات المجلس دورية وفي بعض الأحيان إستثنائية في حال الحاجة لذلك بطلب من رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء، ويكتمل النصاب القانوني للجلسات بحضور أكثر من نصف الأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات.
يختص رئيس مجلس المفوضية برئاسة اجتماعات المجلس والدعوة لانعقادها، وهو المخول بالتوقيع على قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها وسير العملية الانتخابية، وهو الممثل للمفوضية محليًا ودوليًا.