If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
ويسن فيه النتف، وليس الحلق. لكن يُعفى عن ذلك. قال النووي في حكمه: "أما (نتف الإبط) فسنة بالاتفاق، والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه، ويحصل أيضا بالحلق وبالنورة، وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه، فقال الشافعي: علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقوى على الوجع".