The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
| Author: | Nabil Shadid AlFadil Raad |
| Category: | Formal Sciences [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Publisher: | خاص-نبيل شديد الفاضل رعد |
| Release Date: | 07 Nov 2009 |
| Pages: | 1236 |
| Rank: | 455,716 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية 2009-2010، وهو دراسة مقارنة بين القانونين اللبناني والفرنسي، يقع في 1240 صفحة ويقسم إلى جزأين في تقديمهما للكتاب أشار البروفسوران في جامعة بانتيون أساس (باريس) فرنسوا تارّه وجاك- هنري روبير إلى ان المؤلف رمى بصورة رئيسة إلى مساعدة رجال القانون على تفسير المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتطبيقها، وأنه ينبغي أن يكون هذا الكتاب بصورة مستمرة في متناول القضاة والمحامين.
بعدما تناول المؤلف شروط ممارسة حق الإدلاء بالدفوع الشكلية، وذلك في فصل تمهيدي انتقل إلى عرض حالات هذه الدفوع وتحليلها (الفصل الأول حتى الفصل السابع) ليعرض من ثم في فصل ثامن، طرق الطعن بالقرارات الفاصلة بها: 1- الفصل الأول يختص بالدفع بانتفاء الصلاحية تطرق المؤلف إلى احتمالية الدفع بانتفاء صلاحية المحاكم الوطنية لينتقل إلى الاختصاص الداخلي للمحاكم الجزائية، مبيناً مفهوم الصلاحية النسبية: الاختصاص النوعي، الاختصاص الشخصي والاختصاص المكاني، وليتناول من ثم اختصاص المحاكم الاستثنائية واختصاص المحاكم الجزائية العادية.
2- الفصل الثاني يتعلق بالدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناً. لقد فرق المؤلف في هذا الصدد بين أسباب السقوط التي تخص الدعوى العامة في حد ذاتها، وبين الدفع بسقوط الدعوى العامة تبعاً لسقوط دعوى الحق الشخصي، مبيناً أن الأولى على نوعين: أسباب سقوط تتصل بالأساس: عفو عام، صدور قانون جديد... وموضحاً أن ما نصت عليه المادة 10 الفقرة الأولى البند "د" من أن الدعوى العامة تسقط بسقوط دعوى الحق الشخصي في الحالات المنصوص عليها في القانون، تندرج في إطار الاستثناء إذ أن المبدأ هو أن الدعوى العامة تستمر حتى ولو سقطت دعوى الحق الشخصي.
3- الفصل الثالث يتناول الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها. اللافت في هذا الصدد أن المؤلف تناول الدفوع الشكلية من زاويتي الدعوى المدنية ذات المفعول الجزائي "action civile à effet pénal" والدعوى العامة. فمن الزاوية الأولى عمد المؤلف إلى التفريق بحذاقة بين شروط وجود حق إقامة الدعوى المدنية ذات المفعول الجزائي والشروط المتصلة بسيرها، مما جعله يؤكد ان الدفوع التي تتمحور حول الشروط الأولى (الصفة المصلحة، الأهلية) إنما هي دفوع شكلية معلقة على سلطة النيابة العامة، مما يجعلها دفوع ذات طابع احتمالي "exception virtuelles".
أما فيها يتعلق بالدفوع التي تتمحور حول الدعوى العامة، فلقد تطرق المؤلف بصورة دقيقة إلى مواضيع عديدة ومتشعبة أهمها يتصل بمسألتي تخصصية النيابة العامة وقاضي التحقيق وخاصية الأفعال الجرمية، ليخلص إلى تناول المسائل الاعتراضية.
4- أما في الفصل الرابع المتعلق بالدفع يكون الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه في القانون، فلقد اعتبر المؤلف أن المعيار الذي اعتمده الاجتهاد اللبناني لتحديد نطاق البند "4" من المادة 73، والكامن في فقدان الركن القانوني، لا يتلاءم مع البند المذكور بصفته دفعاً شكلياً، مما جمله إلى القول أن على الاجتهاد اللبناني الأخذ بالمفهوم الموضوعي للجريمة بحيث يصبح الركن القانوني لهذه الأخيرة سابقاً لوجودها "condition préalable" وليس جزءاً من كل، وهكذا استطاع المؤلف أن يدافع عن فكرته التي مفادها أنه يجب النظر إلى فقدان معيار الركن القانوني من الزاوية الايجابية (غياب التجريم العقوبة، القوانين الناقصة والقوانين غير الواضحة) ومن الزاوية السلبية: أسباب التبرير التي تصبح أسباب دفوع وليست أسباب دفاع عادية.
والجدير بالذكر أن البروفسورين فرنسوا تاره وجاك – هنري روبير أيدا هذا الاتجاه بشدة. إن هذه الفكرة المبتكرة التي أتى بها المؤلف، تشكل منعطفاً حاسماً في تطور الدفوع الشكلية، ولا سيما لجهة نطاقها وفعاليتها. إن محكمة التمييز الجزائية اللبنانية تبنت موقف المؤلف بما يخص تفسير للبند 4 من المادة 73 المشار إليه أعلاه دون التصدي بصورة مباشرة لمسألة إنعكاس إدراج المشترع اللبناني للبند المذكور في متن المادة 73 على مفهوم الجريمة.
5- في الفصل الخامس تطرق المؤلف للدفع بسبق الادعاء أو بالتلازم مبيناً أن شروط سبق الإدعاء تكمن في وحدة الموضوع والسبب والأطراف على أن تكون القضية قد عرضت على مرجعين قضائيين مختلفين مختصين.
وفي هذا الاطار عمد المؤلف إلى تحديد مفهوم سبق الإدعاء الجزائي، من الزاويتين السلبية والإيجابية، فمن الزاوية السلبية فرق بين الدفع بسبق الإدعاء الجزائي (سبق الملاحقة) والدفع الذي يرتكز على المادة 8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (الدفع بسبق الخيار) أما من الناحية الايجابية فقد ربط مفهوم سبق الإدعاء بمعنى البند" 5" من المادة 73 بالفقرة الأولى من المادة 182 من قانون العقوبات التي تحول دون إمكانية الإدعاء جزائياً مرة ثانية بالفعل الجرمي ذاته الذي كان موضوع إدعاء سابق.
أما في خصوص الدفع بالتلازم، فلقد حدد المؤلف مفهوم التلازم وشروط الإدلاء به ونطاق تطبيقه، لينتقل من ثم إلى مفاعيل التلازم العادية التي تتمثل بضم الإجراءات "jonction procédures وبامتداد الاختصاص "prorogation de compétence".
6- وفي الفصل السادس: الخاص بالدفع بقوة القضية المحكوم بها، عرض المؤلف لقوة القضية المحكوم بها للأحكام الجزائية الفاصلة بالأساس والصادرة عن قضاء الحكم ولقرارات قضاء التحقيق، متطرقاً بصورة مفصلة لمسألتي وحدة السبب ووحدة الأطراف.
7- أما في الفصل السابع، المتعلق بالدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق فلقد أعطى المؤلف فكرة عامة عن البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية والمدنية ليحدد من ثم مفهوم عبارة إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الواردة في نص البند "7" من المادة 73.
8- لم يشأ المؤلف الاكتفاء بعرض حالات الدفوع الشكلية وتحليلها، بل خصص الفصل الثامن من كتابه لطرق الطعن بالقرارات والاحكام الفاصلة فيما, متناولاً الطعن عن طريق الاستئناف ثم الطعن عن طريق التمييز. لقد أحسن المؤلف بالتطرق إلى طرق الطعن لأنها تشكل الضمانة الأساسية في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
في الخاتمة، يقيم المؤلف مدى نجاح المشترع اللبناني في تأمين التوازن بين العنصرين المكونين لثنائية "الفعالية–الشرعية" ويخلص إلى أن عمل المشترع في قانون أصول المحاكمات الجزائية يبدو متناقضاً مع مبدأ قرينة البراءة ومبدأ درجتي التقاضي مع الضمانات التي يجب أن تحيط بممارسة حق الإدلاء بالدفوع الشكلية.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Be the first one to Rate, Review and Quote from the book
Be the first one to Rate, Review and Quote from the book
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.
Intellectual property is reserved for the authors mentioned on the books and the library is not responsible for the ideas of the authors
Old and forgotten books that have become past to preserve Arab and Islamic heritage are published,
and books that their authors are accepted to published.
The Universal Declaration of Human Rights states: "Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author".