العربية  

Book The Slander Lawsuit Is A Comparative Study Through The Jurisprudence Of The Courts And The Opinions Of Jurists

Copyright reserved

The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review

Copyright reserved
The Slander Lawsuit Is A Comparative Study (through The Jurisprudence Of The Courts And The Opinions Of Jurists)
Qr Code The Slander Lawsuit Is A Comparative Study (through The Jurisprudence Of The Courts And The Opinions Of Jurists)

The Slander Lawsuit Is A Comparative Study (through The Jurisprudence Of The Courts And The Opinions Of Jurists)

Author:
Category: Advocacy Brochures [Edit]
Language: Arabic
Publisher:  منشورات الحلبي الحقوقية
Release Date:
Pages: 219
Rank: 739,816 No 1 most popular
Short link: Copy
More books like this book
Reviews ( 0 )
Quotes ( 0 )
Download is not available

Book Description

جرم الافتراء، من الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجرمي العام لدى الفاعل، عناصر جرم الافتراء يتعلق بعضها بشكل تقديم الشكاية، وبعضها بخصائص الشكاية، والبعض الآخر بخصائص الفعل موضوع الشكاية. والافتراء لفظة عربية، مشنقة من كلمة -المصدر- فرية، بمعنى: وصمة. فيقال: افترا على أحد الناس أي، ألصق به تهمة شائنة كاذبة وتقابلها بالفرنسية عبارة: Denonciation calomnieuse.

أول من أدخل هذا التعبير إلى المعجم الأدبي هو الفيلسوف الفرنسي فولتير، إلا أن الأستاذ فريد الزغبي يعود -ليستطرد- في الكتاب الخامس عشر من موسوعته الجزائية اللبنانية الحديثة (1988) إلى أنه "يعود النص الأول على معاقبة المفتري إلى قانون الألواح الإثني عشر في روما القديمة.

عين المشترع اللبناني حالتين من الافتراء: الأولى حالة وقوع جريمة معينة، وإقدام المفتري على إسنادها إلى أحد الناس، كذاباً واختلاق الأدلة لإثباتها عليه كحدوث جناية قتل يعزوها الشكاي إلى شخص معين وهو يعرف براءته منها، ويعززها بالوسائل البينة.

والثانية، حالة عدم وقوع جريمة، وقيام المفتري باختلاق أدلة حدوثها، ونسبتها إلى الغير، ويكفي علم الشاكي بانتفاء الجرم أصلاً، كاتهام شخص بسرقة جواهر من منزل أو محل، مع أن هذه الجواهر موجودة.

أفرد المشترع اللبنانية جريمة الافتراء في الباب الرابع (في الجرائم المخلة بالإدارة القضائية) الفصل الأول (في الجرائم المخلة بسير القضاء) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 وتعديلاته وقد نصت المادة 403 منه على ما حرفيته: "من قدم شكاية أو إخبار إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى 3 سنوات الخ".

كما أن المشترع اعتبر في المادة 404 ع.ل، أنه إذا رجع المفتري عن افترائه قبل ملاحقته من قبل السلطات القضائية تخفض العقوبة وفقاً لمضمون المادة 251 ع.ل (الأعذار المخففة).

...والقضاء الجزائي في سوريا اعتبر أنه لتحقق جريمة الافتراء "يشترط أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه، أي أن يتوفر بسوء قصده، ويجب إقامة الدليل على ثبوت النية الجرمية التي لا يصح افتراضها من مجرد ثبوت الكذب".

جرم الافتراء من الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجرمي لدى الفاعل ومهما تعددت الآراء أو تباينت حول تفسير ماهية جرم الافتراء أو أسبابه وعناصره يبقى الجرم مرتبطاً بتقديم الشكاية أو الأخبار إلى السلطات القضائية المعنية بحيث إذا توفر القصد الجرمي والنية الجرمية تتحقق جريمة الافتراء ويحكم على المفتري بالعقوبات التي نص عليها القانون.

دعوى الافتراء لا يمكن أن توجه إلا بالتحديد لشخص معين بحيث أن إقامتها عن طريق افتراض أو استنساب شخصية المفتري يعرضها للإهمال أو الحفظ من قبل النيابة العامة أو القاضي المختص.

دعوى الافتراء وضعت أساساً لحماية كرامة الإنسان من التعرض لها عشوائياً. كما أن المواثيق الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 كرس مبدأ صون كرامة الأفراد والبشر ثم جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 يكرر نفس العبارة ويدون اعتراف الأطراف الموقعة عليه: "بأن هذه الحقوق منبعثة من الكرامة الملازمة لشخص الإنسان", ثم أوجب احترام هذه الكرامة حتى في العقوبات.

ومهما يكن من أمر، تبقى دعوى الافتراء الرادع القانوني بوجه كل مفتري يسير عشوائياً إلى الكرامة الفردية أو يعمل إلى إرهاقها عن طريق تقديم إخبارات أو شكاوى أو مراجعات قضائية يتبين فيما بعد إنها كاذبة أو غير صحيحة ولا تأتلف مع الحق بالادعاء عن حسن نية (على الأقل).

وكعادته يحاول المحامي نزيه شلالا وعبر كتابه الخامس عشر من سلسلة الموسوعة القضائية (التي أصدرها تباعاً) أن يشرح جريمة الافتراء -أو دعوى الافتراء- من خلال مقارنة الأحكام الصادرة عن الآراء الفقهية العديدة التي تناول الموضوع وانطباقها على مواد قانون العقوبات اللبناني آملاً أن يكون عمله قد سهل للباحثين ولرجال القانون والمهتمين سرعة البحث وإثبات الرأي القانوني حول دعوى الافتراء والتي تتطلب المزيد من المؤلفات والشروحات والاجتهادات من قبل رجال القانون على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم القضائية والحقوقية.

Copyright reserved

Copyright reserved

The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review

Reviews ( 0 )
Quotes ( 0 )
  Search for another book

Book Review "The Slander Lawsuit Is A Comparative Study (through The Jurisprudence Of The Courts And The Opinions Of Jurists)"

Book Quotes "The Slander Lawsuit Is A Comparative Study (through The Jurisprudence Of The Courts And The Opinions Of Jurists)"

Other books like "The Slander Lawsuit Is A Comparative Study (through The Jurisprudence Of The Courts And The Opinions Of Jurists)"

Other books for "Nazih Naim Shalala"

Hide Intellectual property is reserved to the author of the aforementioned book
If there is a problem with the book, please report through one of the following links:
Report the book or by Contact us

E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free