اختلف العلماء في تحديد الوقت الذي تفوت به العقيقة، فيما يأتي بيان أقوالهم:
- القول الأول: قال المالكيّة بفوات وقت العقيقة بفوات اليوم السابع من الولادة، ودليلهم في ذلك قول النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِهِ تُذبَحُ عنهُ يومَ سابعِهِ)، فقد حُدّدت العقيقة في اليوم السابع، ولا تصحّ بعده، كما احتجّوا بقولهم قياساً على الأضحية؛ إذ تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، فكانت العقيقة مثلها؛ لها وقتٌ محدّد تنتهي بانتهائه.
- القول الثاني: ذهب كلٌّ من الشافعيّة، والحنابلة؛ إلى القول بعدم فوات العقيقة بعد اليوم السابع، وقال الشافعيّة بكراهيّة تأخير أداء العقيقة إلى البلوغ، إلّا أنّها لا تفوت إن أُخّرت في حقّ المولود نفسه، فيُخيّر أن يؤديها عن نفسه بعد بلوغه، والأفضل منه أن يؤدّيها، كما ذكر ذلك الإمام القفّال، وقال الحنابلة بأداء العقيقة في اليوم الرابع عشر إن لم تؤدّى في السابع، وإلّا في الحادي والعشرين، وهو القول المروي عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، استدلالاً بما رُوي عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (العقيقةُ تذبحُ لسبعٍ، أوْ لأربعَ عشرةَ، أو لإحدى و عشرينَ).
المصدر: mawdoo3.com