اختلف العلماء في وقت جواز أداء العقيقة، وذهبوا في ذلك إلى قولين بيانهما آتياً:
- القول الأوّل: قال الشافعيّة، والحنابلة؛ إنّ وقت أداء العقيقة يبدأ حين الولادة؛ أي حين انفصال الجنين عن أمّه انفصالاً تامّاً.
- القول الثاني: قال المالكيّة، والحنفيّة؛ بأنّ وقت العقيقة يبدأ بطلوع فجر اليوم السابع من الولادة، وبناءً على ذلك اختلف العلماء في حكم أداء العقيقة قبل اليوم السابع، وبيان خلافهم فيما يأتي:
- قال المالكيّة، والحنفيّة؛ بعدم جواز ذبح العقيقة قبل اليوم السابع، استدلالاً بقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِهِ تُذبَحُ عنهُ يومَ سابعِهِ)، فقالوا إنّ الرسول حدّد العقيقة بوقتٍ، لا تؤدّى إلّا به.
- قال الشافعيّة، والحنابلة، بجواز ذبح العقيقة قبل اليوم السابع من ولادة المولود، ولا تصحّ قبل الولادة، وأخذ عنهم ابن حزم عن التابعي محمد بن سيرين.
المصدر: mawdoo3.com