اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
العقيقة اصطلاحاً: (ما يُذكَّى عن المولودِ شُكراً لله تعالى بِنِيّةٍ وأحكامٍ مَخصوصة)، وتُسمّى نسيكةً، أو ذبيحةً.
اختلف الفُقهاءُ في حُكم العقيقة؛ فذهب الإمام الشافعيّ وأحمد بن حنبل إلى أنَّ العقيقة سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، ورجَّح المالكيُّة أنَّ العقيقة مندوبةٌ، وقال الحنفيُّة أنَّها جائزةٌ مُباحةٌ فيجوز فعلها ويجوز تركها.
وقد استدلّ الحنفيّة على ما ذهبوا إليه بأنَّ العقيقةَ من أفعالِ الجاهليّة التي لم يُحرِّمها الإسلام، إنّما أجازها على حالها، وخالف جمهور الفقهاء وجود نصوصٍ شرعيّة صحيحةٍ تُشير إلى استحباب وسُنَّة العقيقة، منها:
وقد اختلف الفُقهاء أيضاً في وقت الأُضحية كما اختلفوا في حُكمها؛ فذهب الشافعيِّة والحنابلة إلى أنّه يجوز لمن وُلِدَ له مولود أن يعُقَّ عنه من لحظة انفصالِه عن أُمِّهِ، وذهب المالكيّة والحنفيّة إلى أنه يَعقّ عنه في اليوم السّابع من ولادته ولا يجوز أداءُ العقيقةِ قبلَ ذلك.