English  

كتب العقيقة عن المولود

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

العقيقة عن المولود (معلومة)


العقيقة اصطلاحاً: (ما يُذكَّى عن المولودِ شُكراً لله تعالى بِنِيّةٍ وأحكامٍ مَخصوصة)، وتُسمّى نسيكةً، أو ذبيحةً.


اختلف الفُقهاءُ في حُكم العقيقة؛ فذهب الإمام الشافعيّ وأحمد بن حنبل إلى أنَّ العقيقة سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، ورجَّح المالكيُّة أنَّ العقيقة مندوبةٌ، وقال الحنفيُّة أنَّها جائزةٌ مُباحةٌ فيجوز فعلها ويجوز تركها.


وقد استدلّ الحنفيّة على ما ذهبوا إليه بأنَّ العقيقةَ من أفعالِ الجاهليّة التي لم يُحرِّمها الإسلام، إنّما أجازها على حالها، وخالف جمهور الفقهاء وجود نصوصٍ شرعيّة صحيحةٍ تُشير إلى استحباب وسُنَّة العقيقة، منها:

  • قول النبيِّ عليه الصّلاة والسّلام: (الغلامُ مُرْتَهَنٌ بعقيقِتهِ يُذبح عنه يومَ السابعِ، ويسمَّى، ويحلقُ رأسه).
  • رُوي (أنَّ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - أمرهم عن الغلامِ شاتانِ مُكافَئَتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ).
  • ولما رُوي (أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن الحَسَنِ والحُسَينِ كبشاً كبشاً).


وقد اختلف الفُقهاء أيضاً في وقت الأُضحية كما اختلفوا في حُكمها؛ فذهب الشافعيِّة والحنابلة إلى أنّه يجوز لمن وُلِدَ له مولود أن يعُقَّ عنه من لحظة انفصالِه عن أُمِّهِ، وذهب المالكيّة والحنفيّة إلى أنه يَعقّ عنه في اليوم السّابع من ولادته ولا يجوز أداءُ العقيقةِ قبلَ ذلك.


المصدر: mawdoo3.com