اختلف العلماء في تحديد آخر وقتٍ للعقيقة، وبيان خلافهم فيما يأتي:
- القول الأول: قال الشافعيّة، والحنابلة؛ باستحباب أداء العقيقة عن السابع الثاني إن فات الأول، وإلّا في السابع الثالث.
- القول الثاني: قال المالكيّة بأداء العقيقة في السابع الثاني إن فات الأول، وإلّا في الثالث، وتسقط بمجاوزته؛ بسبب فوات الموضع الخاصّ بها.
المصدر: mawdoo3.com