اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ينقسم السُّحت إلى أنواعٍ عديدةٍ، وفيما يأتي بيانها، وبيان حكم الشرع فيها:
تُعرّف الرشوة عند الفقهاء بأنّها: ما يُعطى من المال لإبطال حقٍ أو لإحقاق باطلٍ، وقد وقع إجماع الفقهاء على حُرمته، وأنّه يؤدي بصاحبه إلى درجة الكفر إذا فعلها مستحلّاً لها، والدليل على ذلك قول الله -تعالى- في القرآن الكريم: (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ)، وقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (لا يَدْخُلُ الجنةَ لحمٌ نبت من السُّحْتِ، وكلُّ لحمِ نبت من السُّحتِ؛ كانتِ النارُ أوْلَى به)، ويدخل في باب الرشوة ما يُهدى للحاكم، أو للقاضي، أو لصاحب الجاه.
ويُراد به ما يأخذه الإنسان من أجرةٍ على فعل الحجامة، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بحرمته مستندين بذلك إلى قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (كسبُ الحجَّامِ خبيثٌ، ومهرُ البَغيِّ خبيثٌ، وثمنُ الكلبِ خبيثٌ)، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ أجرة الحجّام مباحة، وذلك لما ورد النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه احتجم وأعطى الحجّام أجره، ولو كان أجر الحجّام حراماً لما أعطاه رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- للحجّام.
ويُراد به ما تأخذه الزانية مقابل الزنا، وقد أُطلق عليه مهراً من باب المجاز، حيث اتفق الفقهاء على حرمته؛ وذلك لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (إنَّ مهرَ البَغِيِّ وثمنَ الكلبِ والسِّنَّورِ وكسبَ الحجَّامِ من السُّحتِ).
ويُراد به ما يأخذه الكاهن مقابل إخباره عمّا سيكون، ومطالعة الغيب حسب زعمه، وقد أجمع الفقهاء على حرمته.
اتفق الفقهاء على حرمة ثمن الكلب، والخنزير، والخمر، والأصنام، وذلك لما رواه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه : (أنّه سمِع رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يقولُ عامَ الفتحِ، وهو بمكةَ: (إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّم بيعَ الخمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ، والأصنامِ).
فمن أنواع السحت ما أخذ بالحياء وليس عن طيب نفسٍ من الشخص؛ ومثال ذلك: من يطلب من غيره مالاً بحضرة الناس فيدفع إليه الشخص المال بباعث الحياء والقهر.