"إن جرائم أمن الدولة الخارجي، وفي مقدمتها جرائم السعي والتخابر، تخرج عن النطاق التقليدي للجرائم العادية؛ فهي لا تمس حقاً فردياً، بل تعتدي على 'الحق في السيادة'. ولهذا، فإن المشرع المصري قد تخلى في هذه الجرائم عن اشتراط الضرر المادي الملموس، واكتفى بـ 'الضرر الاحتمالي'، فمجرد وضع أسرار الدولة في متناول يد أجنبية هو إهدار كامل للسيادة يستوجب أقصى العقوبات، حتى وإن لم تستفد الجهة الأجنبية من تلك الأسرار فعلياً."
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.