"إن جرائم أمن الدولة الخارجي، وفي مقدمتها جرائم السعي والتخابر، تخرج عن النطاق التقليدي للجرائم العادية؛ فهي لا تمس حقاً فردياً، بل تعتدي على 'الحق في السيادة'. ولهذا، فإن المشرع المصري قد تخلى في هذه الجرائم عن اشتراط الضرر المادي الملموس، واكتفى بـ 'الضرر الاحتمالي'، فمجرد وضع أسرار الدولة في متناول يد أجنبية هو إهدار كامل للسيادة يستوجب أقصى العقوبات، حتى وإن لم تستفد الجهة الأجنبية من تلك الأسرار فعلياً."
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل