أ _ الأمر الاعتباري : هو الذي لا وجود له إلا في عقل المعتبر ، ما دام معتبرا ، وهو الماهية بشرط العراء
ب _ الأمر الحاضر : ما يطلب به الفعل من الفاعل الحاضر ، ولذا يسمى به يقال : له الأمر بالصيغة لأن وصوله بالصيغة المخصوصة دون اللام كما في أمر الغائب
ج _ الأمر المعروف : الإرشاد إلى المراشد المنجية ، والنهي عن المنكر : الزجر عما لا يلائم في الشريعة ، وقيل : الأمر بالمعروف أمر بما يوافق الكتاب والسنة ، والنهي عن المنكر نهي عما تميل إليه النفس والشهوة ، وقيل الأمر بالمعروف إشارة إلى ما لا يرضي الله تعالى من أفعال العبد وأقواله ، والنهي عن المنكر تقبيح ما تنفر الشريعة والعفة ن وهو ما لا يجوز في دين الله تعالى
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.