أ _ الأمر الاعتباري : هو الذي لا وجود له إلا في عقل المعتبر ، ما دام معتبرا ، وهو الماهية بشرط العراء
ب _ الأمر الحاضر : ما يطلب به الفعل من الفاعل الحاضر ، ولذا يسمى به يقال : له الأمر بالصيغة لأن وصوله بالصيغة المخصوصة دون اللام كما في أمر الغائب
ج _ الأمر المعروف : الإرشاد إلى المراشد المنجية ، والنهي عن المنكر : الزجر عما لا يلائم في الشريعة ، وقيل : الأمر بالمعروف أمر بما يوافق الكتاب والسنة ، والنهي عن المنكر نهي عما تميل إليه النفس والشهوة ، وقيل الأمر بالمعروف إشارة إلى ما لا يرضي الله تعالى من أفعال العبد وأقواله ، والنهي عن المنكر تقبيح ما تنفر الشريعة والعفة ن وهو ما لا يجوز في دين الله تعالى
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل