If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قال ابن عادل قال الكَلْبِيُّ : نشوز الرَّجُل للزوجة : ترك مُجَامَعَتِها، وإعراضُهُ بوجْهه عَنْها، وقلة مُجَالَسَتِها . تفسير اللباب 5/377.
وقال الطبري"خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا"، قال: هي المرأة تكون عند الرجل حتى تكبر، فيريد أن يتزوج عليها، فيتصالحان بينهما صلحًا، على أن لها يومًا، ولهذه يومان أو ثلاثة. تفسير الطبري 9/280 .