If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
جاء في مركز الفتوى : ليس لهذا الغسل كيفية تخصه عن سائر الأغسال المشروعة، بل هو كغيره من
الأغسال فيحصل أصل الفعل المشروع بتعميم البدن بالماء، فمن أفاض الماء على جميع بدنه فقد أجزأه ذلك
عن غسله للعمرة، والأكمل والأفضل أن يغتسل على الصفة المنقولة عن النبِ صلى الله عليه وسلم