استدل العلماء على نسخ آية الرجم لفظا مع بقاء الحكم بأدلة منها:
- أن القول بنسخ آية الرجم لفظا لا حكما؛ ثبت بالنقل في أصح الكتب المتفق عليها فقد ورد في الصحيحين البخاري ومسلم وفي الموطأ والسنن الكبرى وغيرها من كتب الحديث والتفسير والفقه ولم تقتصر على راو واحد أو كتاب واحد.
- أن هذا القول لم يتفرد به واحد من الصحابة بل رواة عدد من الصحابة المتفق على عدالتهم وأقرهم الآخرون ولم ينكروا عليهم لو كان القول بالنسخ غير صحيح لما وافقوهم.
- أن النسخ توقيفي لا مجال فيه للإجتهاد بل هو بأمر الله تعالى وحكمة.
- أن الله تعالى ضمن حفظ القرآن، وأن آياته كانت معلومة ومحددة.
- أن نسخ اللفظ دون الحكم نوع من النسخ لأن اللفظ دليل للحكم فلا يلزم منه نسخ الحكم لثبوته بأدلة أخرى.
- جاء في كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري أن بعض الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا الرجم وأنكروا نسخ اللفظ دون الحكم، وقد رد عليهم العلماء بأن آية الرجم منسوخة بشهادة الصحابة وتوافقهم الذي ثبت في أصح الكتب والمخالفة تبنى على أن آية الرجم لا يخلو من أن تكون ثابة أو غير ثابتة، والقول بعدم ثبوتها يستلزم تكذيب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم وهذا مردود فيلزم إثبات الأية وهو لا يخلو من أن تكون منسوخة أو غير منسوخة، والقول بأنها غير منسوخة مردود أيضا حيث لم توجد آية الرجم في المصحف، فيلزم كونها منسوخة، والقول بنسخها لفظا وحكما مردود أيضا لأن حكم حد الرجم للمحصن ثابت بأدلة مستفيضة من السنة النبوية وإجماع الصحابة ومن بعدهم فيلزم القول بنسخ اللفظ دون الحكم.
Source: wikipedia.org