يجوز الخروج على الحاكم إذا توافرت خمسة شروط :
- وقوعه في الكفر البواح ، الذي عندنا من ﷲ فيه برهان .
- إقامة الحجة عليه .
- القدرة على إزالته .
- القدرة على تنصيب مسلم مكانه .
- ألا يترتب على هذا الخروج مفسدة على المسلمين أعظم من مفسدة بقائه ، والقاعدة تقول ( لا يجوز إزالة الشر بما هو أشرّ منه ) .