التزام بأحكام الشريعة: سواءٌ كان مسلمًا أو ذميًا، وأما إن كان معاهدًا أو مستأمنًا فقد نقض عهده.
حمل السلاح: وقد اشترط ذلك علماء الأحناف والحنابلة، ينما لم يرى المالكية والشافعية ذلك.
البعد عن العمران: وقد اشترط ذلك علماء الأحناف والحنابلة أن يكونوا بعيدين عن العمران، ويكون اعتدائهم خارج العمران في الأراضي الخالية، والجمهور لا يشترط ذلك، بل هو في العمران أشد من الأماكن الخالية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محلّ تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة».
الذكورة: وقد اشترط الاحناف أن يكون المحاربين ذكورًا، ولا يقم الحد على إناثهم، والجمهور على أن لا فرق بين الذكور والإناث، ويقام الحد على كلاهما سواء.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.