التزام بأحكام الشريعة: سواءٌ كان مسلمًا أو ذميًا، وأما إن كان معاهدًا أو مستأمنًا فقد نقض عهده.
حمل السلاح: وقد اشترط ذلك علماء الأحناف والحنابلة، ينما لم يرى المالكية والشافعية ذلك.
البعد عن العمران: وقد اشترط ذلك علماء الأحناف والحنابلة أن يكونوا بعيدين عن العمران، ويكون اعتدائهم خارج العمران في الأراضي الخالية، والجمهور لا يشترط ذلك، بل هو في العمران أشد من الأماكن الخالية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محلّ تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة».
الذكورة: وقد اشترط الاحناف أن يكون المحاربين ذكورًا، ولا يقم الحد على إناثهم، والجمهور على أن لا فرق بين الذكور والإناث، ويقام الحد على كلاهما سواء.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل