If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تجوز الشفة للشفيع في كلّ ما لم يُقسم، سواءً كان بيتاً أو حائطاً أو أرضاً، وفي المقابل يحرّم التحايل لإسقاطها، حيث إنّها شُرعت لرفع الضرر عن الشريك، ويثبت الحق في الشُفعة للشفيع عند علمه بالبيع، ويبطل حقه بها إن تأخّر، إلّا إن كان غائباً أو معذوراً، وتبطل أيضاً إن كان قادراً على الإشهاد عليها ولم يُشهد، وفي حال موت الشفيع تثبت للوَرثة، ويأخذ الشفيع المبيع بكلّ الثمن وإن عجز عن كلّه سقطت في حقّه.