If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
من المقرّر عند أهل العلم أنّ الحدث الموجب للاستنجاء هو البول والغائط، فيجب على المرء غسل الدبر عمّا قد يكون علِق به من أثر الغائط، وكذلك يجب غسل ذكره عن أثر البول، أمّا إذا كان الحدث ريحاً فالرّيح الخارج لا يستوجب الاستنجاء، بل يَشرع من أراد الصلاة بالوضوء مباشرةً، وكذلك حدث النوم ومسّ الفرج لا يستلزم لمن أراد الصلاة أنْ يستنجي بسببهما قبل الوضوء.