تقوم بإعفاء اللاجئين من مبدأ المعاملة بالمثل (المادة 7): مما يعني أن منح اللاجئ أي حق يجب ألا يرتبط بمنح معاملة مماثلة لبلد اللاجئ الأم، نظرًا إلى أن بلد اللاجئ الأم لا يؤمن له الرعاية
تكون قادرة على اتخاذ تدابير مؤقتة بحق لاجئ إن اقتضت الحاجة لمصلحة الأمن القومي الأساسي (المادة 9)
تحترم أحوال اللاجئ الشخصية والحقوق المترتبة عن ذلك، ولاسيما الحقوق المتعلقة بمسألة الزواج (المادة 12)
تؤمن للاجئين حرية الوصول إلى المحاكم (المادة 16)
تقدّم المساعدة الإدارية للاجئين (المادة 25)
تؤمن أوراق ثبوتية للاجئين (المادة 27)
تؤمن وثائق سفر للاجئين (المادة 28)
تسمح للاجئين أن ينقلوا أصولهم (المادة 30)
تؤمن إمكانية استيعاب اللاجئين وتجنيسهم (المادة 34)
تتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المادة 35) في تأدية مهامها وتساعد المفوضية على الإشراف على تطبيق أحكام الاتفاقية
توفر المعلومات عن أي تشريعات وطنية قد تعتمدها لضمان تطبيق الاتفاقية (المادة 36)
تقوم بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بينها وبين دول متعاقدة أخرى في محكمة العدل الدولية إن لم يتوفر أي حل آخر (المادة 38)
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.