يُشترط لصحة الوقف ما يلي:
- أنْ يكون الوقف من البالغ العاقل الحُرّ المالك الفعليّ للمال أو العقار سواءً كان رجلًا أو امرأةً.
- أنْ يكون الشيء الموقوف ممّا يُمكن الانتفاع به مع بقاء أصله؛ فلا يصِّح الوقف بشيءٍ يفنى كالطَّعام.
- تحديد الشيء الموقوف بعينه؛ فلا يصِحّ الوقف على العموم بل يجب تحديده بدِّقةٍ.
- أن يكون الوقف لشيءٍ فيه برٌّ وتقرُّبٌ لله تعالى كبناء مسجدٍ أو إنشاء مدرسةٍ أو طباعة كُتبٍ وغيرها.
- امتلاك الشيء الموقوف امتلاكًا ثابتًا.
- إنجاز الوقف مباشرةً إلا إذا علّق المرء تنفيذ الوقف بعد مماته.
Source: mawdoo3.com