If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
بصفته رب الأسرة، يتمتع الرجل بالولاية على الأطفال داخل الأسرة وعليه أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله. وقد نقح المشرع مجلة الأحوال الشخصية بمقتضى القانون عدد 74 لعام 1993 لتمكين المرأة ببعض صلاحيات الولاية في إطار تعاون الزوجين على تيسير شؤون الأسرة وتحمل المسؤوليات والقيام بالواجبات الزوجية. فعند الزواج يشترك الوالدان في الولاية على الأطفال كما تكون الحضانة حق من حقوق الأبوين.
لكن يختلف الوضع عند الطلاق إذ يتدخل قاضي الأسرة ليحدد صاحب الحضانة بسكن المحضون والنفقة والحضانة وزيارة المحضون، وفي أغلب الحالات تُسند الحضانة للأم. أما مصاريف شؤون الطفل المحضون فتكون من مال الأب إن كان له مال وإلا فمن مال أبيه (جد الطفل من ناحية الأب).
وللقضاة السلطة التقديرية في منح الحضانة إلى الأم أو الأب على أساس المصلحة الفضلى للطفل. وإن لم يكن للحاضنة مسكن فعلي، فعلى الأب إسكانها مع الطفل المحضون. وللأم الحاضنة بعض صلاحيات الولاية فيما يتعلق بسفر المحضون ودراسته والتصرّف في حساباته المالية.
وللقاضي أن يسند صلاحيات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذر على الولي ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادي، أو إن تغيب عن مقره وأصبح مجهول المقر أو لأي سبب يضر بمصلحة المحضون.