If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
بناءً على هذا الفهم فإنّ الأحكام الشرعيّة في مجملها تنقسم إلى قسمين: الحكم التكليفيّ والحكم الوضعيّ، ويمكن إدراك المقصود من هذين القِسمين من خلال فهم أنّ مصطلح الاقتضاء الوارد في تعريف الحكم الشرعيّ يعني الطلب من المكلّف شرعاً، وسمّي بالتكليفيّ؛ لأنّه يحمل كُلفةً على فاعله، أمّا التخيير الوارد في التعريف فيُقصد به أنّ المرء مُخيّرٌ فيه بين الفعل أو الترك؛ فليس فيه خطاب أمرٍ أو نهيٍ، والحكم التكليفيّ والتخييريّ جملة ما يراد بأحكام الاقتضاء، أمّا الحكم الوضعي؛ فهو منبثقٌ من مصطلح الوضع الوارد في التعريف السابق، ويقصد به خطاب الشرع المتعلّق بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً، ولكلّ قسمٍ منها حالاتٌ وأحكامٌ وتفصيلاتٌ عند علماء الأصول.