إنّ لصلاة الجنازة أحكامٌ متعلقةٌ بها، جاء تفصيلها في أحاديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وفيما يأتي بيان بعضها:
- لا تجوز الصلاة على الكافر أبداً، فلا تكون إقامة صلاة الجنازة إلّا على ميتٍ مسلمٍ، ولا يجوز الدعاء له بالمغفرة كذلك.
- كلّما كان جمع المصلين على الميت أكبر، وعددهم أكثر، كلّما كان ذلك أفضل للميت، ودليل ذلك قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (ما من رجلٍ مسلمٍ يموتُ فيقوم على جنازتِه أربعون رجلاً، لا يشركون بالله شيئاً، إلّا شفَّعهم اللهُ فيه).
- يندب إكثار الصفوف خلف الإمام عند أداء صلاة الجنازة، فتكون ثلاثة صفوفٍ فأكثرٍ.
- يجوز للمرأة أن تصلّي صلاة الجنازة، ولم يرد دليلٌ يمنع ذلك، بل ورد عن زوجات النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنهنّ صليّن صلاة الجنازة.
- يكون الوصي على الميت هو الأحقّ بالإمامة في صلاة الجنازة، ثمّ الوالي أو نائبه، ويدخل في ذلك إمام المسجد، ثمّ أقرؤ الحضور لكتاب الله تعالى، ثمّ أعلمهم بالسنة النبوية الشريفة، ثمّ أقدمهم هجرةً، ثمّ أكبرهم سناً.
- إذا اجتمعت عدّة جنائزٍ في مكانٍ واحدٍ، جاز أن يُصلّى على كلّ واحدةٍ صلاةً منفردةً، وجاز كذلك أن يصلّى عليها جميعاً صلاةً واحدةً.
- يجوز أداء صلاة الجنازة في المسجد، والأفضل أن تؤدى خارج المسجد في مكانٍ خاصٍ معدٍّ لذلك.
- المشروع في رفع اليدين من التكبير في صلاة الجنازة، أن يرفعهما المصلّي في التكبيرة الأولى فقط.
- لم يرد في السنة قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، فهو غير مشروعٍ فيها.
Source: mawdoo3.com