If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قد استدل من قال بإباحة زواج المتعة بقوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً). فلفظ الاستمتاع بارتباطه بالأجر يدل بحسب زعمهم على أن نكاح المتعة مباح شرعاً، وقد رد علماء أهل السنة على هذا الاستدلال الباطل بقولهم أن لفظ الاستمتاع إنما أريد به لذة الزواج الشرعي، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: (المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج). أما لفظ الأجر فإنما أريد به المهر الذي يدفعه الزوج لزوجته.