يباح التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، إذا وجد سببا من الأسباب الآتية:
- إذا لم يجد الشخص الماء.
- إذا كان به مرض أو جرح، وخاف استعمال الماء لزيادة المرض.
- إذا كانت المياه تكفي فقط للشرب.
- إذا كانت المياه المتوفرة نجسة.
- خوف خروج وقت الصلاة (تعذر الاغتسال مع وجود الماء ولكن إذا تم خرج وقت الصلاة).
Source: wikipedia.org