If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تسمية المهر بمعنى: "تحديده، وتعيينه، وضبطه بما يعلم به قدرا وصفة" والتسمية الصحيحة هي: التي يكون فيها المسمى مما له قيمة مالية، بتحديد جنسه، ونوعه، وقدره، وضبط صفاته التي يكون بها معلوما، ومميزا في كل بما يناسبه. ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا من تسمية، ولما في ذلك من اجتناب ما قد يحتمل من خصومة. وإذا جرى العقد بعد تحديد المهر؛ صح العقد بذلك المسمى. وإذا لم يسم المهر؛ فالعقد صحيح أيضا، ويحدد المهر بعد ذلك.
دفع المهر ليس ركنا من أركان عقد النكاح، ولا شرطا من شروطه، فإذا جرى العقد بغير تسمية المهر؛ فالعقد صحيح، ويتم تحديد المهر
وإذا حصل العقد مع اشتراط عدم دفع المهر، أو أن يتزوج بلا مهر؛ فالعقد صحيح، وهذا الشرط باطل؛ لأن المهر حق مفروض من الله تعالى، فلا يسقط بإسقاطه. لأنه شرط مخالف للشرع، وأما عقد الزواج؛ فلا يكون باطلاً. بل هو في الحالين صحيح، عند الجمهور ويقدر لها مهر، أو يفرض لها مهر المثل.