يُقصدُ بالتعريف التشريعي للتأمين ذلك التعريف الذي وضعهُ المُشرعون في دولةٍ ما، لذا فهو قد يختلف شكلًا بين دولةٍ وأُخرى، دون أن يختلف جوهرًا. فالفرق بين تعريف المُشرّع المصري والمُشرّع اللُبناني للتأمين على سبيل المِثال يكمن في المُصطلحات المُستخدمة. فالمُشرِّع اللُبناني يستخدم مُصطلح «الضمان» بدلًا من «التأمين»، و«الضامن» بدلًا من «المؤمِّن»، و«المضمون» بدلًا من «المُؤمَّن لهُ». ويُراعى أنَّ السائد في القوانين العربيَّة استخدام مُصطلح التأمين، ومؤمِّن ومُؤمَّن لهُ. ومن الأمثلة على التعريفات التشريعيَّة:
- تعريف القانون المصري: عرَّفت المادَّة 747 من التقنين المدني المصري التأمين بأنَّهُ: «عَقْدٌ يَلْتَزِمُ المُؤمِّنُ بِمُقتَضَاهُ أن يُؤدّيَ إلى المُؤَمَّن لَهُ أو إلى المُسْتَفِيد الذي اشتُرِطَ التَأمِينُ لِصَالِحِهِ مَبْلَغًا مِنَ المَالِ أو إيَرادًا مُرتِبًا أو أيِّ عَوَضٍ مَالِيٍّ آخَرَ في حَالَةِ وُقُوعِ الحَادِثِ أو تَحَقُقِ الخَطَرِ المُبَيَّنِ بِالعَقدِ، وَذَلِكَ في نَظِيْرِ قِسْطٍ أو أيَّةِ دَفْعَةٍ مَالِيَّةٍ أُخرَى يُؤدِّيهَا المُؤمَّن لَهُ لِلمُؤمِّن».
- تعريف القانون اللُبناني: عرَّفت المادَّة 950 من قانون المُوجبات والعُقود الضَّمان بأنَّهُ: «عَقْدٌ بِمُقتَضَاهُ يَلْتَزِمُ شخْصٌ (يُقَالُ لَهُ الضَّامِن) بَعْضُ المُوجِبَاتِ عِندَ نُزُولُ بَعْضُ الطَّوَارِئ بِشَخْصِ المَضمُونِ أو بِأَمْوَالِهِ، مُقَابِلَ دَفْعِ بَدَلٍ يُسمَّى القِسْط أو الفَرِيضَة».
- تعريف القانون السوري: عرَّفت المادَّة 713 من القانون المدني السوري التأمين بأنَّهُ: «عَقْدٌ يُلْزِمُ المُؤمِّنُ بِمُقتَضَاهُ وَذَلِكَ لِقاءَ قِسْطٍ أو أيِّ دَفْعَةٍ مَالِيَّةٍ أُخْرَى يُؤدِّيهَا المُؤَمَّن لَهُ لِلمُؤمِّن».
- تعريف القانون الكويتي: عرَّفت المادَّة 773 من القانون المدني الكويتي التأمين بأنَّهُ: «عَقْدٌ يَلْتَزِمُ المُؤمِّنُ بِمُقتَضَاهُ أن يُؤَدِّي إلى المُؤَمَّن لَهُ أو المُسْتَفيد مَبْلَغًا مِنَ المَالِ أو إيرَاد مُرَتَبًا أو أيِّ عَوَضٍ مَالِيٍّ آخر في حالَةِ وُقُوعِ الحَادِثِ أو تَحَقُقِ الخَطَرِ المُبَيَّنِ بِالعَقْدِ وَذَلِكَ في نَظِيْرِ مُقَابِلٍ نَقْدِيٍّ يُؤدِّيهِ المُؤَمَّن لَهُ لِلمُؤمِّن».
- تعريف القانون الأُردني: عرَّفت المادَّة 920 من القانون المدني الأُردني التأمين بانَّهُ: «عَقْدٌ يَلْتَزِمُ بِهِ المُؤمِّنُ أن يُؤدّيَ إلى المُؤَمَّن لَهُ، أو إلى المُسْتَفِيد الذي اشتُرِطَ التَأمِينُ لِصَالِحِهِ مَبْلَغًا مِنَ المَالِ أو إيَرادًا مُرتِبًا أو أيِّ عَوَضٍ مَالِيٍّ آخَرَ في حَالَةِ وُقُوعِ الحَادِثِ المُؤمَّن ضِدَّهُ، أو تَحَقُقِ الخَطَرِ المُبَيَّنِ بِالعَقْدِ وَذَلِكَ مُقَابِلَ مَبْلَغٍ مُحَدَّدٍ أو أَقْسَاطٍ دَوْرِيَّةٍ يُؤدِّيهَا المُؤَمَّن لَهُ إلى المُؤمِّن».
- تعريف القانون الجزائري: عرَّفت المادَّة 619 من القانون المدني الجزائري التأمين بأنَّهُ: «عَقْدٌ يُلْزِمُ المُؤمِّنُ بِمُقتَضَاهُ أن يُؤدّيَ إلى المُؤَمَّن لَهُ، أو إلى المُسْتَفِيد الذي اشتُرِطَ التَأمِينُ لِصَالِحِهِ أو إيَرادًا مُرتِبًا أو أيِّ عَوَضٍ مَالِيٍّ آخَرَ في حَالَةِ وُقُوعِ الحَادِثِ أو تَحَقُقِ الخَطَرِ المُبَيَّنِ بِالعَقْدِ وَذَلِكَ مُقَابِلَ قِسْطٍ أو أيِّ دَفْعَةٍ مَالِيَّةٍ أُخْرَى يُؤدِّيهَا المُؤَمَّن لَهُ لِلمُؤمِّن».
- تعريف القانون الإيراني: عرَّفت المادَّة الأولى من قانون التأمين الإيراني نظام التأمين بأنَّهُ: «عَقْدٌ يَلْتَزِمُ فِيْهِ أَحَدُ الطَرَفَيْنِ بِأن يُعَوِّضَ الخَسَائِرَ الّلاحِقَة بِالطَرَفِ الآَخَرِ أو يَدْفَعَ لَهُ مَبَالِغَ مُحَدَّدَة عِنْدَ وُقُوْعِ الأَحْدَاثِ وَذَلِكَ إِزَاءَ دَفْعِ المَبْلَغِ أو المَبَالِغَ التي يَدْفَعُهَا الطَّرَفُ الآَخَرَ. هَذَا وَيُدْعَى المُلْتَزِمُ "المُؤَمِّنُ" وَطَرَفُ الالتِزَامِ "مُؤمَّن" كَمَا يُدْعَى المَبْلَغ الذي يَدْفَعَهُ مُؤمَّن لِلمُؤَمِّنُ "قِيمَةُ التَأْمِينُ" وَيُدْعَى مَا يُؤمَّنُ "مَوْضُوْعُ التَأمِيْنُ».
Source: wikipedia.org