If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
وفي المغرب، اجتهد مكتب مجلس النواب في الفترة التشريعية 02-95 فوضع رهن إشارة السادة النواب لوائح التوقيع لتسجيل حضورهم، غير أنه تبين عند تحليلها أن التوقيعات المؤكدة للحضور لا تتناسب والحضور الفعلي، وأن بعض الحاضرين يوقعون عن المتغيبين، فباءت المحاولة بالفشل. وفي 2006 وبمناسبة تعديل نظامه الداخلي سن المجلس إجراءات وتدابير عديدة من شأنها محاصرة ظاهرة الغياب - خاصة منه غير المبرر- حيث نصَّ على وجوب الحضور في جميع الجلسات، وبين أن الاعتذار عن الحضور يكون عن طريق رسالة موجهة إلى الرئيس، مع بيان العذر في أجل لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع، وبأن بيان الحضور يُدَون في التقارير التي تُرفع إلى المجلس، وأن أسماء المتغيبين تُتلى في بداية الاجتماع الموالي للتغيب، وأن تنبيها كتابيا يوجَّه إلى النائب المتغيب بدون عذر مقبول، وأن أسماء المتغيبين بدون عذر تنشر في النشرة الداخلية للمجلس، وأن الأمر قد يصل إلى حد الاقتطاع من التعويض بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر، ويعلن عنه في جلسة عمومية وينشر في النشرة الداخلية والجريدة الرسمية. وقد بدأ مجلس النواب التفكير منذ الفترة التشريعية 02-95 في اقتناء جهاز إلكتروني للتوقيع بواسطة البطاقة الذكية الخاصة، غير أن هذا الأمر تعترضه لحد الساعة صعوبات في التنفيذ، وقد هدد رئيس مجلس المستشارين بتفعيل المقتضيات المتعلقة بالغياب، غير أنه لم يشرع بعد في ذلك؛
وفي هذا الإطار يمكن البدء بتفعيل المقتضيات التالية:
1. محاسبة البرلمانيين وإلزامهم بالحضور فقط في الجلسات العمومية المخصصة للتصويت على النصوص التشريعية؛
2. ضبط الحضور بواسطة المناداة على الأعضاء بأسمائهم عند الشروع في عملية التصويت، تفعيلا للفقرة الثانية من المادة 60 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهذا لن يأخذ من وقت المجلس الشيء الكثير بالنظر إلى العدد المحدود للجلسات المخصصة للتصويت.
3. توجيه رسائل التنبيه لمن لم يعتذر منهم، بعد انصرام أجل ثلاثة أيام، المنصوص عليه في المادة 60 نفسها.