If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
فقه المواريث هو أحد أقسام المعاملات في علم فروع الفقه والمواريث جمع ميراث، بمعنى: المال الموروث أو التركة، وأحكامه الفقهية جزء من علم الفقه وقد توسع فقه المواريث وصار أحد العلوم الفرعية لعلم الفقه، ويسمى: علم الفرائض وعلم المواريث، ويتضمن: التركات وما يتعلق بها، وأركان الإرث، وشروطه، وأسبابه، وموانعه، وأنواعه، والفرض والتعصيب وأعمال حساب الفرائض وقسمة التركات ، والمناسخة، وغير ذلك.
المواريث جمع ميراث بمعنى: "التركة" أو المال الموروث، وتستمد من نصوص القرآن الكريم، وما ورد بيانه بالسنة النبوية، وما جاء بإجماع أو قياس وما جاء في كتب التفسير والحديث، والأحكام الفقهية للمواريث جزء من علم فروع الفقه ضمن قسم المعاملات وقد عمل الفقهاء على توسيع فقه المواريث والاهتمام بأعمال حساب الفرائض بالبحوث المتخصصة، لما يعرف بعلم المواريث أو علم الفرائض أو فقه المواريث أو علم الحساب المؤدي إلى إعطاء كل ذي حق حقه من الإرث. وهو أحد العلوم الفرعية لعلم الفقه الإسلامي. وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. وموضوعه: التركات. وغايته: إعطاء كل ذي حق حقه من تركة الميت. وهو مستمد من كتاب الله تعالى، وما جاء في السنة النبوية، والإجماع والقياس.
لتعلم المواريث أهمية في الإسلام، فقد اهتم الله تعالى بأمرها، وتولى قسمتها، وبيان أحكامها في القرآن الكريم، وقد جاء في السنة النبوية الحث على تعلمها، والاهتمام بها. وفي الحديث:
جاء في كتب الحديث أن أعلم الصحابة بالمواريث هو: (زيد بن ثابت) وفي الحديث:
قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
إرث الأولاد أو ميراث الأولاد، والأولاد جمع ولد، ويطلق على الذكر والأنثى، أي: الأبناء والبنات، ويعرفون في فقه المواريث بـالفروع. ويعد الابن من العصبات، فيرث جميع المال إذا انفرد، أو الباقي بعد أصحاب الفروض، وإذا اجتمع ابنان أو أكثر؛ قسم بينهم ما يستحقه العاصب، أي: أن ما يرثه الابن المنفرد هو نفسه الذي يقسم بين الأبناء إذا تعددوا. وتعد البنات من أصحاب الفروض، عند عدم وجود ابن أي: من الذكور، فترث البنت الواحدة فرض النصف، وترث البنتان أو أكثر فرض الثلثين. وترث بنت الابن النصف إذا لم يوجد من الأولاد غيرها، وترث بنتا ابن أو أكثر فرض الثلثين، إذا لم يوجد من الأولاد غيرهن، وترث بنت الابن فرض السدس، مع البنت الواحدة، إذا كانت البنت صاحبة فرض، ولم يكن معهن معصب. وإذا اجتمع الأبناء والبنات؛ ورث الجميع بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون للذكر سهمان، وللأنثى سهم واحد؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا .سورة النساء آية: (11).
موضوع فقه المواريث هو التركة ويقصد بها المال الذي تركه الشخص بعد موته. ولا يوزع على الورثة مباشرة، بل تسخرج منه الحقوق المتعلقة به، ثم يصرف ما بقي على الورثة، والحقوق المتعلقة بالتركة خمسة هي: