العربية  

books inheritance in the holy quran

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

الميراث في القرآن الكريم (Info)


ورد ذكر أصحاب الفروض الذين لهم نصيبٌ مُحّددٌ، والعصبات الذين لهم نصيبٌ شائعٌ من تركة المُتوفّى في العديد من المواضع من كتاب الله، حيث لم يبقَ صاحب حقٍّ في الإرث والميراث إلا بيّنه كتاب الله عزّ وجل، ومن ذلك قول الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ).


وقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.


بيّنت الآيتان السابقتان ميراث الزوج من تركة زوجته إذا لم يكن لها ولدٌ وهو نصف التركة، أمّا إن كان له ولدٌ فيكون نصيبه ربع التركة، أمّا الزّوجة فلها ربع تركة زوجها إن لم يكن لزوجها ولد حتى من غيرها من النساء، أمّا إن كان له ولدٌ فنصيبها ثمن التركة، كما بيَّنت الآيات أنّ نصيب الإخوة الذكور والإناث يتفاضلون في الميراث من أبيهم؛ فيأخذ الذّكر ضعف نصيب الأنثى، فإن لم يكن للميِّت وريثٌ ابنٌ ذكر وكان له بنت فتأخذ نصف تركته فرضاً، أمّا إن كانت الإناث أكثر من واحدة فيشتركن في ثُلثَيّ تركة والِدهنّ، والوالدان لهما سدس تركة ابنهما المُتوفّى إن كان له ولدٌ ذكر، فإن لم يكن له ولدٌ فتأخذ أمّه ثلث التركة ويأخذ أبوه السدس فرضاً، ثم يعود عليه الباقي تعصيباً.


Source: mawdoo3.com
 
(1)
Holy Rosary

Holy Rosary

 

 
(1)
Holy Scriptures

Holy Scriptures