إنّ ممّا يلزم لتقسيم التركة على الورثة ما يأتي: (1)
- معرفة الفروض التي يستحقّها كلّ من أصحاب الفروض من الورثة، وذلك في المسألة المعروضة، وتتوقّف معرفة ذلك على معرفة أحوال أصحاب الفروض في الميراث مع من سواهم من الورثة.
- معرفة أصل المسألة المعروضة، ويعتبر هذا أقلّ عدد يمكن أن يتمّ أخذ سهام الورثة منه بلا كسر، وهذا يختلف أيضاً باختلاف الموجودين من الورثة، فهو إمّا أن يكون من العصبات النّسبيّة، أو يكون من أصحاب الفروض، أو يكون مشتركاً.
- معرفة عدد أسهم كلّ واحد من الورثة ممّن يستحقّون الإرث، ففي حال كان الوارث من أصحاب الفرض، فإنّ عدد سهامه من الميراث هو ناتج ضرب أصل المسألة في الكسر الدّال على فرضه.
- معرفة كم يكون مقدار السّهم الواحد في الميراث، وهذا هو ناتج قسمة الميراث على أصل المسألة في حال كان مجموع السّهام مساوياً لأصل المسألة.
- معرفة نصيب كلّ واحد من الوارثين في التّركة، وهذه هي النّتيجة المرجوّة من التّركة، وهو ناتج ضرب مقدار السّهم الواحد من الميراث في عدد أسهم كلّ وارث من الورثة.
(1) بتصرّف عن الموسوعة الفقهية الكويتية/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت.
(2) بتصرّف عن كتاب المغيث بأدلة المواريث/ أبو أحمد محمد بن أحمد بن محمد العماري/ الجزء الأول.
Source: mawdoo3.com