If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يُقام على المُحارِب إذا أُخِذَ (قُبِض عليه) قبل التّوبة حَد الحرابة، وهو القتل، أو الصّلب، أو قطع اليد والرّجل من خِلاف، أو النّفي والحبس، وذلك موكولٌ إلى اجتهاد الحاكم على ما يراه أردع له ولأمثاله. قال أبو حنيفة والشافعيّ: عقوبتها على التّرتيب الوارد في أعلاه، ولا يُقتَل ما لم يَقتُل، ولا يُصلَب ولا يُقطَع، فإن قَتَل ولم يأخذ مالاً قُتِل فقط ولم يُقطَع ولم يُصلَب، فإن أخذ المال ولم يَقتُل قُطِع فقط، وإن قَتَل وأخذ المال؛ قال أبو حنيفة: الإمام مُخيَّر إن شاء جمع القتل والقطع، وإن شاء جمع القطع والصّلب، ثم قُتِل بعد الصّلب، وقال الشافعيّ: يقتلهم خنقاً ثم يصلبهم.