المادة الثالثة عشرة
- تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين مضى على عضويتهم ستة شهور على الأقل.
- تجتمع اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوع وترسل مع الدعوة المرفقات التالية :- **أ تقرير مجلس الإدارة عن حالة الجمعية من الوجهة الإدارية والمالية وأوجه النشاطات الأخرى.
- ب الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمداً من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة المقبلة.
- جـ الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
المادة الرابعة عشرة : تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي
- أ اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة.
- ب اعتماد تقرير مجلس الإدارة.
- جـ بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
- د اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
- هـ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة الخامسة عشرة
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، وعليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع.
المادة السادسة عشرة
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :
- أ – المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة والأعضاء عرضها.
- ب – البت في استقالة رئيس الجمعية أو أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب وإجراء الانتخاب لشغل هذه المراكز.
- ج – إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة. د – تعديل النظام الأساسي للجمعية وفقاً لأحكام هذا النظام (توجه الدعوة إلى الأعضاء للاجتماع مرفقاً بها جدول الأعمال وصورة من المسائل المعروضة عليها بمدة لا تقل عن أسبوع).
المادة السابعة عشرة
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل العدد يعقد الاجتماع بعد مضي ساعة على الأقل ويكون هذا الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
Source: wikipedia.org