If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
ضابط قدر الصداق عند علماء الفقه الإسلامي هو: "كل مال أو ما يقدر بمال" وضبطه النووي بقوله: "ما صح مبيعاً صح صداقا" بمعنى: أن كل ما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو مثمنا؛ صح أن يكون صداقا، ومعنى هذه القاعدة: أنه يشترط في الصدق ما يشترط في الثمن، من حيث أنه لابد أن يكون له قيمة مالية، وأن يكون: طاهرا، منتفعا به، مملوكا، مقدورا على تسلمه، للعاقد عليه ولاية. وهو ما ذكره فقهاء المالكية بقولهم: "الصداق كالثمن" أي: في الشروط والأحكام، فلا يفهم منه أن المهر سِعْر العروس، لأن الزواجَ في الإسلام ليسَ عبارة عن بيع عروسٍ لزوجها، ولأن كرامة العروس وأهلها مُصانة في ظل الإسلام.