الطلاق في اللغة: من الفعل طَلَقَ أي بمعنى أخلى أو ترك أو فضّ، فيقال طلقت الناقة أي إذا سرحت حيث تشاء.
الطلاق في الشَّرع: هو حل عقد النكاح أو الزواج بأي كلمةٍ تدل عليها مثل: أنتِ طالق.
حكم الطلاق: أجمع علماء الأمة على أنّ حكم الطلاق يختلف على حسب الحالة التي يقع فيها وظروف الزوجين من كافة النواحي؛ لذلك فهو في بعض الحالات مباحاً، أو مكروهاً، أو مستحباً، أو واجباً، أو محرماً. قال الله تعالى: "يا أيّها النبي إذا طلّقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهن".
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.