الطلاق في اللغة: من الفعل طَلَقَ أي بمعنى أخلى أو ترك أو فضّ، فيقال طلقت الناقة أي إذا سرحت حيث تشاء.
الطلاق في الشَّرع: هو حل عقد النكاح أو الزواج بأي كلمةٍ تدل عليها مثل: أنتِ طالق.
حكم الطلاق: أجمع علماء الأمة على أنّ حكم الطلاق يختلف على حسب الحالة التي يقع فيها وظروف الزوجين من كافة النواحي؛ لذلك فهو في بعض الحالات مباحاً، أو مكروهاً، أو مستحباً، أو واجباً، أو محرماً. قال الله تعالى: "يا أيّها النبي إذا طلّقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهن".
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل