If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
العملات من غير الذهب والفضة تشمل: العملات المعدنية والورقية، وهي العملات المستحدثة لأسباب اقتصادية، ومنها على سبيل المثال: انتشار الفقر، فالفقير يرى أن دينار الذهب ثروة ويواجه صعوبة في امتلاكه، كما أن حاجات الناس البسيطة في الغالب لا تستدعي أن يدفع في مقابلها قدرا من الذهب أو الفضة، وهذا أدى إلى وضع عملة بسيطة يمكن لأي شخص امتلاكها، وهي التي يسميها علماء الفقه: فلوسا، وهي العملة المصوغة من المعادن غير الذهب والفضة، مثل: النحاس، وتختلف قيمة الفلوس باختلاف الكم والكيف، ونوع المعدن الذي صيغت منه، وتكون قيمتها أقل من الدينار والدرهم.
الفلوس جمع فلس اسم لنوع من المال المضروب من معدن غير الذهب والفضة، على هيئة عملة معدنية. وتطلق على العملة المعدنية المستخدمة للتعامل، قبل ظهور العملة الورقية، وتستعمل كلمة فلوس في العصور الحديثة في بعض البلدان بمعنى: المال أو العملة، واستعملت في مصارف عربية للأجزء اليسيرة من العملة، وهي تحمل نفس المصطلح القديم عند العرب، -وإن اختلفت نوعيتها- لمعنى: الأجزاء ذات القيمة اليسيرة للعملة، ومن ثم اطلق لفظ: (تفليس) و(مفلس) وهو في اللغة: من صار ماله فلوسا، كما أستعمل من هذا المعنى مصطلح الإفلاس.
يعتبر الغش في المعاملات من المنهي عنه شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا؛ فليس منا» أي: ليس موافقا للسنة النبوية، وليس بمعنى الخروج من الإسلام، -وهذا بالإجماع- وكان سبب الحديث في رجل يبيع طعاما بعضة أصابه بلل المطر فأخفاه، وأظهر غير المعيب.
وأما النقد المغشوش؛ فهو أن يخلط مع الذهب أوالفضة جزء من المعادن الأخرى لأسباب من أهما تقوية العملة وتثبيتها حتى لا تكون لينة، أو لأجل التعامل؛ لإمكان التعامل بما هو أقل قيمة، أوغير ذلك من الأسباب.
وحكم التعامل بالمغشوش منهي عنه شرعا، فإن كان قدر الغش معلوما ومبينا في التعامل فلا إثم فيه، أما إذا لم يبين قدر الغش؛ فهو حرام.