العربية  

books assignment holders

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

أصحاب الفروض (Info)


حددّت الشّريعة الإسلاميّة في تشريعاتها التي فصّلتها نصيب كلّ فرد من أفراد الأسرة الواحدة من الورثة التي يتركها المُتوفّى، حيث تُقسم التّركة بين أصحاب الفروض على النحو الآتي:

  • فرض النّصف: وتذهب نصف التّركة لخمسة أشخاص حدّدهم الإسلام، وهم الزّوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشّقيقة، وأخت الأب، ويرث الزّوج النّصف من ميراث زوجته في حال عدم وجود أبناء أو بنات للزّوجة، أو أبناء الابن أو البنت.
  • فرض الرّبع: ينتقل الزّوج من أصحاب فرض النّصف إلى أصحاب فرض الرّبع في حال وجود الولد (ابن الزّوجة المُتوفّية)، وكما أنّ الزّوجة ترث ربع الميراث في حال عدم وجود أبناء أو بنات لدى الزّوج.
  • فرض الثّمن: تنتقل الزّوجة إلى أصحاب فرض الثّمن إذا كان للزّوج أبناء أو بنات، وإذا كان للمُتوفّى أكثر من زوجة فيُقسم الثُّمن بينهنَّ.
  • فرض الثّلثين: ويُدرَج في هذه الخانة أربعة أصناف، ويُشترط لحصول أصحاب هذا الفرض على نصيبهم التَعدّد، وهو وجود ابنتَين أو أكثر، وابنتَي ابن أو أكثر، وشقيقتَين أو أكثر، وأختَين للأب أو أكثر، مع عدم وجود العاصب الذّكر بنفس مُستوى القرابة لكلّ صنف من هذه الأصناف، والعاصب الذّكر هو الابن مع الابنتين فأكثر، وابن الابن مع ابنتي الابن فأكثر، والأخ الشّقيق مع الأختين الشّقيقتين فأكثر، والأخ لأب مع الأختين لأب فأكثر.
  • فرض الثّلث: وأصحاب فرض الثّلث هم الأم مع توافر شروط عدم وجود أبناء للوارث، وعدم وجود إخوة أكثر من واحد، والوريث الثّاني من أصحاب فرض الثّلث هم الإخوة والأخوات للأم، ويُشترط هنا التعدُّد شرط عدم وجود فروع للوارث، ويَتساوى الذّكر بالأنثى في هذه الحالة.
  • فرض السّدس: يُدرج في أصحاب فرض السّدس سبع فئات من أقارب المتوفى وهم:
    • والد المُتوفّى شرط وجود فرع وارث: وفي الميراث يُقدّم الفرع (الابن أو البنت) على والد المُتوفّى في الميراث، لكن لا يحرمه من ذلك إلا أنّه ينقله إلى فرض السّدس.
    • الجدّ (والد الأب): ويحقّ لأب الأب الحصول على السّدس من ميراث ابنه المُتوفّى شريطة عدم وجود فرعٍ وارث، ولا يَحرِم وجود الجدّ إخوة المُتوفّى من الميراث، أمّا أب الأم فإنّه من ذوي الأرحام.
    • الأم (الوالدة): تنتقل الأم من أصحاب فرض الثّلث إلى أصحاب فرض السّدس في حال وجود عدد من الإخوة للموروث.
    • الجدّة: في حال عدم وجود الأم، أي وفاتها أو طلاقها، فإنّ ميراث الأم ينتقل إلى الجدّة (أمّ الأمّ أو أمّ الأب).
    • البنت وبنت الابن: فإن ترك الموروث بنتاً واحدة، وابنة ابن، وعمّاً لها، فإنّ للبنت نصفَ الميراث، ويحّق لابنة الابن الحصول على السّدس من الميراث لتكملة الثّلثين، ويكون باقي الميراث من نصيب العمّ (أخ الأب).
    • العمّة (أخت الأب) مع الأخت الشّقيقة: شرط عدم وجود فروع (أبناء، أو بنات الأبناء، أو بنات، أو أبناء البنات).
    • إخوة الأم (إناث وذكور): بشرط عدم وجود فروع أيّ أبناء أو بنات للوارث.


Source: mawdoo3.com
 
(1)
Public Domain
Election Law

Election Law