لا تجب العدّة على المرأة المطلّقة قبل الدخول أو الخلوة، أمّا بعد الدخول والخلوة فتنقسم عدّة المطلّقة إلى الأقسام الآتية:
- إذا كانت المطلقة حاملاً فإن عدّتها تنقضي بوضعها لحملها.
- إذا لم تكن المطلّقة حاملاً، وكانت ممّن يأتيها الحيض فإنها تعتدّ ثلاث حيضاتٍ بعد الطلاق، سواءً أطالت المدّة أم قصرت.
- إذا كانت المطلّقة ممّن لا يأتيها الحيض، كأن تكون كبيرةً آيسةً أو صغيرةً، فتكون عدّتها ثلاثة أشهرٍ.
- إذا كانت المطلّقة ممّن ارتفع عنها الحيض لأمرٍ لا يمكن أن يعود الحيض إليها معه مرّةً أخرى؛ كمن أجرت عملية استئصالٍ للرحم، تكون عدّتها ثلاثة أشهرٍ أيضاً.
- إذا كانت المطلّقة ممّن ارتفع حيضها لسببٍ تعلمه، فإنّها تنتظر إلى حين زوال السبب ثم تعتدّ بالحيض.
- إذا كانت المطلّقة ممّن ارتفع حيضها دون أن تعلم السبب فقد قال العلماء أنّها تعتدّ سنةً كاملةً؛ تسعة أشهرٍ للحمل، وثلاثة أشهٍر للعدّة.
Source: mawdoo3.com