اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الفيء : أصله في اللغة الرجوع ، يقال : فاء إلى كذا أي رجع إليه ، والمعنى أنه مال و رجع إلى المسلمين .
وعند جمهور هو كل مال صار للمسلمين من الكفار من قبل الرعب والخوف من غير أن يوجف عليه بخيل أو رِجْل ، أي بلا قتال .
وهو ضربان :
أحدهما : ما انجلو عنه ، أي هربوا عنه خوفـًا من المسلمين أو بذلوه للكفِّ عنهم .
ثانيا : ما أُخِذَ من غير خوف كالجزية وعشور تجارتهم ، ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له .
قال الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية ( ص١٩ ) :
والغنيمة والفئ : يفترقان في أن مال الفئ مأخوذ قهرا ، ثم : وإن مال الفيء : هو كل مال وصل من المشركين عفوًا من غير قتال ، ولإيجاف خيل ولا ركاب ، فهو كمال الهدية والجزية وإعشار متاجرهم ، وكان واصلاً سبب من جهتهم كمال الخراج .
وقال يحيى بن آدم في الخراج (١٧):
والغنيمة ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى يأخذوه عنوة ، والفيء ما صولحوا عليه ، أي من الجزية والخراج .
أما الجزية : قال في القاموس المحيط : الجزية : خراج الأرض وما يؤخذ من الذمِّي .
وجاء في لسان العرب لابن منظور : الجزاء المكافأة على الشئ ، والجزاء : القضاء .
وقد ورد في الحديث ذكر الجزية ، وهي عبارة عن المال الذي يعقد الكتابي عليه الذمة ._ الخراج لأبي يوسف _
قال الشعبي: أول من فرض الخراج رسول الله ﷺ ، فرض على أرض هجر ، فلما كان عمر بن الخطاب فرض على أهل السواد ، والمقصود به هنا جزية الرأس أو ضريبة عامة مأخوذة عن الرأس والأرض معـًا. _ الخراج لأبي يوسف ص ١٢٩ _