اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
له ثلاث صور: ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله.
الأولى: أن يصدر من البائع إيجاب لفظى فقط، ومن المشترى أخْذ، كقوله خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه،
وكذلك لو كان الثمن معيّنا؛ مثل أن يقول: خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذه.
الثانية: أن يصدر من المشترى لفظ، ومن البائع إعطاء، سواء كان الثمن معينًا أو مضمونًا في الذمة أن لا
يلفظ واحد منهما؛ بل هناك عُرْف بوضع الثمن وأخذ المثمن اه.
والمعاطاة: هى إعطاء كل من العاقدين لصاحبه ما يقع التبادل عليه دون إيجاب. ولا قبول: أو بإيجاب دون
قبول، أو عكسه.
ويصح بها البيع في القليل والكثير: عند الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية كما تقدم، خلافًا
لغيرهم.