اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إذا كان الذي استثناه معلومًا ولا يفضى إلى جهالة المبيع نحو أن يستثنى واحدة من الأشجار أو
منزلًا من المنازل صح بالاتفاق، وبه قال شيخ الإِسلام.
وإذا كان الذي استثناه مجهولًا نحو أن يستثنى شيئًا غير معلوم لم يصح البيع لما يتضمنه من الغرر مع
الجهالة