اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
مادة 64 – السلطة التنظيمية منوطة بالملك وفقا (للمادة 53 ) من هذا النظام الأساسي بالاشتراك مع المجلس الوطني.
مادة 65 – يتألف المجلس الوطني من مائة وعشرين عضوا، ويكون الثلثان منهم بالانتخاب والثلث الأخر بالتعيين.
مادة 66 – يحدد النظام عدد الأعضاء الذين ينتخبون للمجلس الوطنى عن كل مقاطعة، ويتولى الأعضاء المنتخبون في مجلس المقاطعة انتخاب ممثليهم في المجلس الوطني.
ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني والعضوية في مجالس المقاطعات أو المجالس البلدية.
مادة 67 – بالنسبة إلى الأعضاء المعينين في المجلس الوطني تتولى الهيئة المنصوص عليها في المادة السابقة تعيينهم من بين أفراد الأسرة المالكة وأعضاء مجلس الوزراء ورجال الدين ورؤساء العشائر والملاك والمشتغلين بالأعمال المالية والصناعية والتجارية والمهن الحرة والنقابات ومختلف الكفايات والمصالح.
مادة 68 – يعلن بمرسوم تأليف المجلس الوطني وفقا للأحكام المبينة في المواد السابقة.
مادة 69 – الوزراء الذين ليسوا أعضاء بالمجلس الوطني يحق لهم حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون لهم حق في التصويت.
مادة 70 – يشترط في عضو المجلس الوطني: أ- أن يكون سعودي الجنسية بالمولد، أو أمضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل. ب – أن يكون تام الأهلية. ت – ألا تقل سنه وقت الانتخاب أو التعيين عن خمسة وعشرون سنة هلالية. ث – ألا يكون محكوما عليه لجناية أو بسبب جنحة ماسة بالذمة والشرف أو للشروع في جريمة من هذه الجرائم.
مادة 71 – مدة المجلس الوطني أربع سنوات هلالية من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة والأعضاء الذين تنتهى مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم أو تعينهم.
مادة 72 – إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس الوطني قبل نهاية مدته، بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب، ينتخب أو يعين بدله على حسب الأحوال، وفقا للأحكام المنصوص عليها في (المادت 66 و 67 ) من هذا النظام الأساسى، وذلك في خلال شهرين من تاريخ الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
مادة 73 – مقر المجلس الوطني مدينة الرياض، ويجوز عند الضرورة دعوته بمرسوم للانعقاد بمدينة أخرى في المملكة.
مادة 74 – مدة الدورة السنوية للمجلس الوطني ثمانية شهور على الأقل، ويجوز أن يكون الدور على فترتين.
مادة 75 – يدعى المجلس الوطني بمرسوم لعقد دور انعقاده العادى خلال شهر من كل عام، فإذا تأخر صدور مرسوم الدعوة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في يوم السبت الثاني من الشهر التالي، فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.
المادة 76 – يدعى المجلس الوطني بمرسوم كذلك لاجتماع غير عادي إذا رأى الملك ضرورة لاجتماعه أو إذا طلب ذلك كتابة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة.
مادة 77 – يفتتح الملك دور الانعقاد السنوى للمجلس الوطني ويلقى خطاب العرش متضمنا بيان أحوال البلاد وأهم الحوادث السياسية والأمور الإدارية التي جرت فيها خلال العام المنقضي، وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد.
وللملك عند الضرورة أن ينيب عنه في الافتتاح أو في القاء خطاب العرش ولى العهد أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة 78 – يختار المجلس الوطنى لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الجواب على خطاب العرش، متضمنا اتجاهات المجلس وأمانيه، وبعد إقراره من المجلس يرفع إلى الملك.
مادة 79 – يعلن الملك بمرسوم اختتام أدوار انعقاد المجلس الوطني.
مادة 80 – للملك أن يؤجل، بمرسوم اجتماع المجلس الوطنى لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
مادة 81 – للملك أن يحل المجلس الوطني بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حله أكثر من مرة لسبب واحد، وإذا حل المجلس وجب تكوين المجلس الجديد واجتماعه في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من تاريخ الحل.
مادة 82 – اجتماع المجلس في غير المكان أو الزمان المحددين لانعقاده بهذا النظام الأساسى غير مشروع، والقرارات التي تصدر فيه تكون باطلة.
مادة 83 – قبل أن يتولى عضو المجلس الوطني صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الأساسى، يقسم أمام المجلس في جلسة علنية، أن يكون مخلصا للدين ثم للوطن والملك، مطيعا لأحكام الشرع الإسلامى وللنظام ولسائر أنظمة المملكة وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق.
مادة 84 – يختار المجلس الوطني في أول اجتماع له رئيسا ووكيلين من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد. وإذا خلا مكان أى منهم قبل ذلك اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .
مادة 85 – يؤلف المجلس خلال أسبوع من أول اجتماع له كل عام اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عند اجتماعه .
مادة 86 – جلسات المجلس الوطني علنية، وتعقد سرية بناء على طلب الوزارة أو عشرة من الأعضاء، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت تظل سرية أم لا .
مادة 87 -عضو المجلس الوطني يمثل الصالح العام لا أية مصلحة غيرها، ولا سلطان لأية هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه، ولا يجوز أن يطلب إليه أى أمر على سبيل الإلزام .
مادة 88 – عضو المجلس الوطني حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه في حدود هذا النظام الأساسي واللائحة الداخلية، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال، على أنه تجوز محاكمته من أجل ما يقع منه في المجلس أو لجانه من القذف في الدين والحياة العائلية أو الخاصة لأى شخص كان .
مادة 89 – لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء المجلس الوطنى إلا بقرار من المجلس يصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم بناء على اقتراح يقدم كتابة من عشرة من الأعضاء، وذلك إذا فقد العضو الثقة أو الاعتبار أو أخل إخلالا خطيرا بواجبات منصبه أو انقطع شهرا عن حضور جلسات المجلس بدون عذر يقبله المجلس، ويكون التصويت على القرار بالاقتراع السري .
مادة 90 – لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حال الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أى إجراء جنائى آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات أثناء انعقاده على النحو السابق، كما يجب اخطاره دوما فور انعقاده بأى إجراء يتخذ في غيبته ضد أى عضو من أعضائه .
مادة 91 – المجلس الوطنى هو الذي يقبل الاستقالة من عضويته .
مادة 92 – تسري أحكام (المواد 117 و 118 و 119 ) من هذا النظام الأساسي في شأن ما يقع من أعضاء المجلس الوطني من جرائم في أثناء تأدية مهام عضويته .
مادة 93 – يشترط لصحة اجتماع المجلس الوطني حضور أكثر من نصف الأعضاء الذين يتألف منهم، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس .
مادة 94 – تعطى الآراء بالتصويت شفويا وبطريقة القيام والجلوس أما الأنظمة كافة فتعطى الآراء فيها جهرا أثر النداء على الأعضاء بأسمائهم وتعطى الآراء سرا بناء على طلب الحكومة أو عشرين عضوا من أعضاء المجلس وفي جميع الأحوال لا تجوز الإنابة في التصويت .
مادة 95 – للملك، بمرسوم، ولأعضاء المجلس الوطنى حق اقتراح الأنظمة على أن الأنظمة المالية التي تهدف إلى تعديل ضريبة أو إلغائها أو الإعفاء منها أو من بعضها والتي تهدف كذلك إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما وكذلك الأنظمة الخاصة بالقروض أو كفالتها أو صرفها، لا يجوز اقتراحها إلا بمرسوم أو بطلب موقع من عشرين عضوا من أعضاء المجلس الوطني .
مادة 96 – كل اقتراح بنظام يجب قبل مناقشته في المجلس أن يحال إلى أحد لجانه لفحصه وتقديم تقرير عنه، ولا يجوز أن يؤخذ رأي المجلس فيه مادة مادة إلا بعد عرضه على لجنة الأنظمة بالمجلس.
مادة 97 – كل نظام أقره المجلس الوطني وفقا لهذا النظام الأساسي يرفع إلى الملك للتصديق عليه وإصداره، ويكون التصديق والإصدار بمرسوم .
وللملك في مدى شهر من تاريخ رفع مشروع النظام إليه، أن يرده للمجلس مشفوعا بالاعتبارات التي تشير بإعادة بحثه في ضوئها، وإن أقره المجلس من جديد، بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم صار له حكم النظام وأصدره ومشروع النظام الذي يرفضه المجلس لا يجوز إعادة بحثه في دور الانعقاد ذاته .
مادة 98 – إذا وقع في غيبة المجلس الوطني ما يوجب الإسراع لاتخاذ تدبير لا تحتمل التأخير، فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة النظام بشرط ألا تكون مخالفة لأحكام هذا النظام الأساسي أو الاعتمادات الواردة في الميزانية ويجب عرض هذه المراسيم على المجلس الوطنى خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدورها، فإذا لم تعرض على هذا النحو أو لم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة النظام، وللمجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار .
مادة 99 – لا يجوز لعضو المجلس الوطني أن يتدخل في عمل من أعمال أى من السلطتين التنفيذية أو القضائية .
مادة 100 – لكل عضو من أعضاء المجلس الوطنى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلية في اختصاصاتهم، ويجب الرد على هذه الأسئلة، ويتعين أن يكون الرد خطيا يودع مكتب المجلس كلما طلب السائل ذلك، وللسائل وحده أن يعلق على الإجابة .
مادة 101 – لكل عضو من أعضاء المجلس الوطنى أن يوجه إلى رئيس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلية في اختصاصاتهم . ولا يجوز طلب عدم الثقة بمن وجه إليه الاستجواب إلا بناء على اقتراح عشرة من أعضاء المجلس، كما لا يجوز أن يصدر المجلس قراره في هذا الطلب قبل أسبوع من تقديمه . ويكون سحب الثقة بأغلبية ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس إن كان متعلقا برئيس الوزارة، وبأغلبية هؤلاء الأعضاء إن كان خاصا بأحد الوزراء . ورئيس مجلس الوزراء أو الوزير الذي يفقد ثقة المجلس الوطنى يعتبر مستقيلا من صدور قرار عدم الثقة به .
مادة 102 – يجوز بناء على طلب كتابي موقع من عشرة أعضاء، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأى فيه، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.
مادة 103 – للمجلس الوطني إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وفي حالة تعذر الأخذ بهذه الرغبات تحيط الحكومة المجلس علما بأسباب ذلك .
مادة 104 – يسمع رئيس مجلس الوزراء في المجلس الوطني كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم .
مادة 105 – توضع بنظام، لائحة داخلية للمجلس الوطني تبين طريقة السير في تأدية أعماله، ويضع المجلس الأحكام التفصيلية تنفيذا لذلك النظام .
مادة 106 – حفظ النظام في داخل المجلس الوطني منوط برئيسه .
مادة 107 – مخصصات رئيس المجلس الوطني ووكيليه وأعضائه تعين بنظام، وفي حالة تعديل هذه المخصصات لا ينفذ هذا التعديل إلا إثر التجديد التالى للمجلس .
ولا يجوز لعضو المجلس الذي يشغل وظيفة عامة أن يجمع بين مخصصات العضوية ومرتبات الوظيفة .
مادة 108 – لا يمنح أعضاء المجلس الوطني رتبا أو نياشين أثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية أو وظائف عامة، كما يستثنى الرتب والنياشين العسكرية.