English  

كتب الباب السادس السلطة التنفيذية

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الباب السادس:السلطة التنفيذية (معلومة)


الفصل الأول: الوزارة

مادة 109 – مجلس الوزراء يرسم السياسة العامة للحكومة وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي، ويسأل رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الملك والمجلس الوطني عن تنفيذ هذه السياسة وعن سير العمل في الإدارات الحكومية .

مادة 110 – تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في (المادة 70 ) من هذا النظام الأساسي .

مادة 111 – قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي يؤدون أمام الملك اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدينى ثم للوطن والملك، وأحافظ على أحكام الشرع الإسلامي وأحترم النظام الأساسي للمملكة وسائر أنظمتها، وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق”.

مادة 112 – تتقدم كل وزارة فور تأليفها إلى المجلس الوطني ببيان عن سياستها العامة للحصول على ثقته .

مادة 113 – يحدد النظام الوزارات، ويبين المهام المنوطة بكل منها وطريقة العمل فيها .

مادة 114 – الوزراء مسؤولون لدى رئيس مجلس الوزراء، يسأل رئيس الوزراء أمام الملك، وذلك كله بمراعاة حكم (المادة 101 ) من هذا النظام الأساسي .

مادة 115 – يقوم كل وزير في وزارته على تنفيذ السياسة العامة للحكومة، ويتولى على وجه الخصوص رسم الاتجاهات العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها .

مادة 116 – لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلى أية وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا، كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الإدارات العامة أو المؤسسات التابعة لها . ولا يجوز له كذلك أن يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلنى، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه .

مادة 117 – تبين بنظام خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظيفتهم، وإجراءات اتهامهم ومحاكمتهم، وذلك دون إخلال بتطبيق سائر الأنظمة في شأن ما يقع من الأفعال والجرائم.

مادة 118 – تكون محاكمة الوزراء عن الجرائم التي تقع منهم في تأدية أعمال وظائفهم أمام مجلس الدولة النصوص عليه في (المادة 182 ) من هذا النظام الأساسي .

مادة 119 – لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه وفقا للمادة السابقة إلا بنظام .

مادة 120 – استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه استقالة أو إعفاء لسائر الوزراء .

مادة 121 – يوقع قرارات مجلس الوزراء رئيس المجلس والوزراء، وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مراسيم في شأنها، وذلك كله في الحدود التي تعنيها الأنظمة .

وينفذ المراسيم والقرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه .

مادة 122 – توضع بمراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ الأنظمة بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها . ويجوز أن يعين النظام أداة غير المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .

مادة 123 – توضح بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض من الأنظمة .

مادة 124 – تضع الأنظمة أحكام الوظائف العامة مدنية وعسكرية وسياسية، وتبين القواعد الخاصة بمن يولونها وصلاحياتهم وتبعاتهم .

مادة 125 – تحدد بنظام مخصصات رئيس مجلس الوزراء والوزراء .

مادة 126 – تضع الأنظمة الأحكام الخاصة بالإدارة المحلية والمؤسسات العامة، وتبين صلاحيتها ومدى اختصاصها بشؤونها المحلية أو المصلحية، وما تقوم به السلطة التنفيذية إزاءها من توجيه ومعاونة فنية ومالية، وما تمارسه هذه السلطة في شأنها من إشراف، مع مراعاة العرف والتقاليد.

الفصل الثاني: الشؤون المالية

مادة 127 – إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بنظام . ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالنظام، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكليف إلا في حدود الأنظمة .

مادة 128 – تحدد بالنقد الضرائب والرسوم والتكاليف المالية، ولا يجوز فرض أى منها عينا إلا في الأحوال التي يبينها النظام .

مادة 129 – جميع ما يحصل من إيرادات الدولة يجب أن يؤدى إلى الخزانة وأنه يدخل في موازنة الدولة العامة ما لم ينص النظام على موازنة مستقلة، ولا يجوز تخصيص أى إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين بذاته من وجوه الصرف إلا بنظام .

مادة 130 – الأحكام الخاصة بجباية الأموال العامة وصرفها تبين بنظام .

مادة 131 – القروض تعقد بنظام، ولا يجوز للدولة أن تقرض أو تكفل قرضها إلا بنظام .

مادة 132 – لا يجوز الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بنظام .

مادة 133 – العقارات المملوكة للدولة يبين النظام شروط التصرف فيها، كما يعين الحدود التي يجوز فيها النزول عن شئ من أموال الدولة المنقولة ويبين النظام كذلك أحكام إدارة الأوقاف العامة.

مادة 134 – المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة يعينها النظام ويبين حالات الاستثناء في شأنها والسلطات التي تتولى تطبيقها .

مادة 135 – كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة يجب أن يكون بنظام ولزمن محدد، ويكفل النظام تيسير البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة .

مادة 136 – كل احتكار لا يمنح إلا بنظام وإلى زمن محدد .

مادة 137 – تضع الأنظمة الأحكام الخاصة بشؤون النقد والمصارف والمقاييس والكيل والميزان.

مادة 138 – السنة المالية للدولة تعين بنظام .

مادة 139 – الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها تعدها الحكومة وتقدمها إلى المجلس الوطني قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها وإقرارها .

مادة 140 – تكون مناقشة الموازنة في المجلس الوطني باباً باباً .

مادة 141 – للمجلس الوطني عند مناقشة مشروع الموازنة العامة أو الأنظمة المعدلة لها أن يقترح تعديل التقديرات المعروضة عليه بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة .

مادة 142 – يجوز أن ينص نظام الموازنة السنوية على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الموازنات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها .

مادة 143 – لا يجوز أن يتضمن نظام الموازنة السنوية أى نص يسمح بتجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة به .

مادة 144 -لا يجوز أن يتضمن نظام الموازنة أى نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو زيادة في ضريبة موجودة أو تعديل نظام من الأنظمة القائمة أو تفادى إصدار نظام خاص في أمر نص هذا النظام الأساسي على وجوب صدور نظام في شأنه .

مادة 145 – تصدر الموازنة العامة بنظام .

مادة 146 – إذا لم يصدر نظام الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية يعمل بالموازنة السابقة إلى حين صدوره .

ومع ذلك يجوز العمل مؤقتا بما أتم المجلس الوطني مناقشته وإقراره من أبواب الموازنة الجديدة .

مادة 147 – لا يجوز فض دور الانعقاد السنوى إلا بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة وإقرارها .

مادة 148 – كل مصرف غير وارد بالموازنة أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يكون بنظام، وكذلك نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة .

مادة 149 – يجوز في غير دور انعقاد المجلس الوطنى تقرير المصروف ونقل المشار إليها في المادة السابقة بمرسوم، وكذلك كل مصروف غير وارد بالموازنة أو زائد على التقديرات الواردة بها إذا كان ذلك لضرورة عاجلة، وكل ذلك في الحدود التي توضع في هذا الشأن بنظام .

مادة 150 – يبين النظام الموازنات المستقلة، عامة أو محلية، وتجرى عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة.

مادة 151 – إجراءات صرف الأموال العامة فيما خصصت له وتنظيم مستودعات الدولة توضع بمراسيم .

مادة 152 – تقدم الحكومة إلى المجلس الوطني بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال الدور العادي .

مادة 153 – الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى المجلس الوطني خلال الثلاثة شهور التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره .

مادة 154 – ينشأ بنظام ديوان للمراقبة المالية، يعاون الحكومة والمجلس الوطنى في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الموازنة العامة والموازنات المستقلة، ولكل من الحكومة والمجلس الوطني أن يعهد إلى الديوان بالبحوث والتحقيقات المتصلة بهذه الرقابة، وكل ذلك على النحو الذي يبينه النظام .

مادة 155 – ينشأ بنظام مجلس أعلى للتخطيط يتولى دراسة ثروات البلاد ومواردها واقتراح الخطط والمناهج لتنمية مصادرها الزراعية والصناعية والتجارية واستثمارها وتوفير العمل للمواطنين كما يتولى بحث ما تحيله إليه الحكومة والمجلس الوطنى في رقابة تحصيل إيرادات الدولة والإنفاق الاقتصادي وبموارد الثروة العامة وبالشؤون الإدارية والعمرانية والاجتماعية والصحية والثقافية وغيرها من وجوه التخطيط .

ويبين النظام أحكام هذا المجلس وصلاحياته. وتصدر الخطة العامة للتنمية بنظام .

مادة 156 – يجوز أن يتقرر بنظام استقلال مالي لمشروع أو مرفق عام يبين النظام صلاحيته ومدى استقلاله.

الفصل الثالث:

الشؤون العسكرية

مادة 157 – السلام هدف الدولة الأسمى، والحرب الهجومية محرمة .

مادة 158 – سلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير .

مادة 159 – الدفاع عن الوطن فريضة، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، والأحكام الخاصة بكل ذلك يبينها النظام .

مادة 160 – القوات المسلحة مهمتها حماية الوطن والمحافظة على سيادته وأمنه والذود عن أراضيه .

مادة 161 – الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة .

مادة 162 – الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .

مادة 163 – القوات المسلحة وهيئات الأمن العام يرتبها النظام ويبين ما لها من صلاحيات .

مادة 164 – الخدمة في القوات المسلحة يرتبها النظام ويبين شروطها وسائر الأحكام الخاصة بمن يولون وظائفها .

مادة 165 – التعبئة العامة أو الجزئية تكون بنظام .

مادة 166 – ينشأ مجلس أعلى للدفاع الوطنى برئاسة الملك أو من ينيبه، مهمته النظر في الشؤون الخاصة بوسائل حماية الوطن والمحافظة على سيادته وأمنه والذود عن أراضيه، والإشراف على القوات المسلحة، يبين النظام أحكام هذا المجلس وصلاحياته .

المصدر: wikipedia.org