English  

كتب الباب السابع السلطة القضائية

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الباب السابع: السلطة القضائية (معلومة)


مادة 167 – العدل أساس الملك.

مادة 168 -القضاة يحكمون بين الناس بالقسط، ويؤدون الأمانة بوحي من ضمائرهم، ولا سلطان عليهم في قضائهم .

مادة 169 – شرف القضاة ونزاهة القضاة وتجردهم ملاذ للحقوق والحريات، وضمان لتوطيد أركان المجتمع، وتأمين للحكم وسلامته. مادة 170 – القضاء مستقل، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في سير العدالة ويبين النظام الأحكام بضمانات القضاة وأحوال عدم قابليتهم للعزل .

مادة 171 – لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأية وظيفة عامة أخرى .

مادة 172 – ترتيب المحاكم ودرجاتها ووظائفها وصلاحياتها يعينها النظام .

مادة 173 – المحاكم العسكرية يرتبها النظام ويبين صلاحياتها والأحكام التي تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يولون القضاء فيها ولا يكون لهذه المحاكم اختصاص في غير حالة الحكم العرفي إلا في الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن وذلك في الحدود التي يقررها النظام .

مادة 174 – المحاكمات أمام المحاكم علنية، ولا يجوز إجراؤها سرية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها النظام .

مادة 175 – حق التقاضى مكفول للناس كافة ولا يمنع أحد من مراجعة المحاكم، ولا يجبر على مراجعة محكمة غير المختصة بقضية إلا في الأحوال التي يبينها النظام .

مادة 176 – تصدر جميع أحكام المحاكم معللة .

مادة 177 – يجرى تنفيذ الحدود الشرعية بعد تصديق الملك على الأحكام القضائية الصادرة بها.

مادة 178 – تنشأ بنظام نيابة عامة تلحق وزارة العدل، وتتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتقوم على حراسة العدالة وتسهر على تطبيق الحدود الشرعية والأنظمة وملاحقة مخالفيها وتنفيذ الأحكام . ويرتب النظام هذه الهيئة ويبين صلاحياتها وشروطها من يولون وظائفها وضماناتها .

مادة 179 – تشرف النيابة العامة على رجال الشرطة القضائية وفقا للنظام .

مادة 180 – يكون للقضاء مجلس أعلى، يرتبه النظام ويبين صلاحياته .

مادة 181 – تنشأ بنظام هيئة لإدارة قضايا الحكومة ولتمثيلها أمام جهات القضاء .

مجلس الدولة

مادة 182 – ينشأ مجلس دولة بنظام يبين طريقة تأليفه وكيفية تشكيل دوائره والإجراءات التي تتبع أمامه، ويقرر الضمانات التي تكفل استقلاله . ولا يجوز إعفاء أحد من مستشارى مجلس الدولة أو وقفه عن عمله إلا بناء على قرار من الجمعية العمومية للمجلس المذكور بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم، ولا يكون ذلك إلا بسبب عجز صحى عن العمل أو إهمال خطير في أدائه .

مادة 183 – يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في الدعاوي المتعلقة بمطابقة الأنظمة واللوائح لأحكام هذا النظام الأساسى، وكذلك في الاختلاف بين السلطات أو الهيئات العامة على تطبيق أحكام أو تفسير نصوصه.

مادة 184 – إذا رأت إحدى المحاكم أن الفصل في قضية منظورة أمامها يتوقف على الفصل في مطابقة نظام أو لائحة لأحكام هذا النظام الأساسي، توقف نظر القضية وتحيل هذا الأمر إلى مجلس الدولة للبت فيه بصورة مبرمة .

مادة 185 – تخصص من دوائر مجلس الدولة دائرة للفصل في الدعاوي الإدارية التي تقوم بين جهات الإدارة والأفراد أو فيما بين الهيئات الإدارية ذات الشخصية المعنوية، وتكون لهذه الدائرة ولاية الحكم في صدد القرارات الباطلة بالإلغاء وبالتعويض .

مادة 186 – يبين النظام طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الأحكام .

مادة 187 – يختص مجلس الدولة كذلك بإبداء الرأى فيما تحيله إليه الحكومة من مسائل تنظيمية أو إدارية أو دولية هامة، وذلك فضلا عن الصلاحيات الأخرى التي تعهد الأنظمة بها إلى هذا المجلس بما لا يتنافى مع أحكام هذا النظام الأساسي .

المصدر: wikipedia.org